تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
وهو له طلق ، فكيف ما لا يحل الا مع الضرورة ؟ ! وهو مذهب العلامة في التحرير ، والشهيد في دروسه وبيانه ، وقيل : لا يتقدر الأخذ بقدر ، لأنه دخل في قسم المستحقين ، والمستحق لا تقدير في طرفه .

[ الذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة ]

* ( قال رحمه اللَّه : والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر ، وهم الآن ولد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب . ) * * أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لأصالة الإباحة ، ولقوله تعالى : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * « 41 » خرج بنو هاشم للنصوص « 42 » الدالة على تحريم الصدقة الواجبة عليهم ، ولتعويضهم عنها بالخمس ، وجوز المفيد أخذ الخمس لبني المطلب وهو أخو هاشم ، وهو يدل على تحريم الصدقة عليهم ، إذ لا قائل بالجمع ، ومستنده رواية زرارة ، عن الصادق عليه السّلام أنه قال : « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، لأن اللَّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » « 43 » . وأشار عليه السّلام بذلك إلى الخمس . فروع : الأول [ من يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ] جوّز الشهيد في البيان وأبو العباس في المحرر إعطاء من يجب نفقته ما يزيد عن النفقة الواجبة ليصرفه في توسعته ، كالحمولة وثياب التجمل ان كان من أهل ذلك . الثاني : يجوز للزوجة ان تدفع زكاتها إلى زوجها ، ومنع ابن بابويه من
هامش
« 41 » - التوبة : 60 . « 42 » - راجع الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 29 و 30 و 31 من أبواب المستحقين . « 43 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 33 من أبواب المستحقين ، حديث 1 . وفي « م » و « ر 1 » و « ي 1 » : شبعهم .