في صلاة الخوف
* ( قال رحمه اللَّه : فان صليت فرادى ، قيل : يقصر ، وقيل : لا . ) *
* أقول : التقصير مطلقا مذهب ابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح ، واختاره العلامة والشهيد ، وقال ابن إدريس : هي مقصورة سفرا مطلقا ، وحضرا إن صليت جماعة .
* ( قال رحمه اللَّه : أخذ السلاح واجب في الصلاة ، ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول ، والأول أشبه . ) *
* أقول : قال الشيخ في المبسوط : والسلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة ، والمشهور عدم الاشتراط للعموم « 136 » ، أو لكونه مما لا يتم الصلاة فيه منفردا .
تنبيه : مذهب العلامة في القواعد ان محل المفارقة للفرقة الأولى بعد كمال السجدتين ، لانتهاء الركعة بانتهائهما فينوون حينئذ الانفراد ، ومذهب الشهيد : [ ان ] محله حال الاعتدال وقيامه إلى الثانية ، لأنه محل الابتداء بالثانية ،
هامش
« 136 » - النساء : 102 .