تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

في قضاء الصلاة

* ( قال رحمه اللَّه : أما السبب فمنه ما يسقط معه القضاء ، وهو سبعة : ) * * ( الصغر والجنون والاغماء على الأظهر . ) * * أقول : المشهور عدم وجوب القضاء بالإغماء ، لأن التكليف مشروط بالعقل وهو زائل عن المغمى عليه ، وإيجاب القضاء تابع لوجوب الأداء وهو منتف عن المغمى عليه ، وروى حفص بن البختري في الصحيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، « قال : المغمى عليه يقضي صلاته ثلاثة أيام » « 123 » وحملها الشيخ على الاستحباب . * ( قال رحمه اللَّه : وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم ، وقيل : يقضي عند التمكن ، والأول أشبه . ) * * أقول : سبق البحث في هذه المسألة في باب التيمم « 124 » .
هامش
« 123 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، حديث 7 . « 124 » - ص 95 - 96 .