تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وأجاب العلامة عن هذا بان الواجب على الإمام ليس هو صلاة الجمعة ابتداء ، بل الواجب عليه الحضور ، وهو لا يتوقف على فعل الغير ، فان اجتمع العدد لحقه وجوب آخر ، وإلا فلا . الثالث : اختصاص التخيير بمن كان قاصي المنزل دون أهل البلد ، بل يجب عليهم الحضور ، واختاره المصنف وأبو العباس في موجزه ، لرواية إسحاق بن عمار « 94 » ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، ولأن في عود قاصي المنزل زيادة في المشقة على أهل البلد فتختص الرخصة بذي المشقة العظيمة دون غيره ، ومذهب الشهيد كمذهب الشيخين . * ( قال رحمه اللَّه : وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز . ) * * أقول : التردد نشأ من ظاهر كلام الشيخ في النهاية ، فإنه قال فيها : وإذا أراد الإنسان الشخوص من بلد فلا يخرج من بعد الفجر إلَّا أن يشهد الصلاة ، فإن شخص من قبل ذلك لم يكن به بأس . وهو يدل على عدم جواز الشخوص بعد الفجر وقبل الصلاة . ومن أصالة الجواز ، ولأن المانع هو التكليف في الصلاة ، وهو لا يتحقق قبل دخول الوقت ، وهو طلوع الشمس . فرع : لو سافر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة العيد مع وجوبها عليه ، وجب عليه العود للحوق بها إن أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه لم تعتبر المسافة من البلد إلى الموضع الذي انتفى فيه إمكان العود واللحاق بالصلاة ، لكونه عاصيا في سفره ، ثمَّ تعتبر المسافة من ذلك المكان ، فإن كان الباقي مسافة وجب التقصير حينئذ وإلا فلا .
هامش
« 94 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب صلاة العيد ، حديث 3 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 184 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي