پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 145

پدیدآورندگان:

ص۱۴۵

في القيام

* ( قال رحمه اللَّه : وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة . ) * * أقول : الرواية المشار إليها هي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ، « قال : سألته عن الرجل يصح أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس « » 45 « ، ولم يعمل بهذه الرواية . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته ، وإلا صلى قاعدا ، وقيل : حدّ ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان صلاته ، والأول أظهر . ) * * أقول : المشهور مراعاة التمكن ، وفي رواية سليمان بن حفص « 46 » : حد العجز ، إذا صار إلى الحالة التي لا يقدر على المشي بقدر زمان صلاته .
پاورقی
« 45 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 10 من أبواب القيام ، حديث 1 . « 46 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 6 من أبواب القيام ، حديث 4 .