في القبلة
* ( قال رحمه اللَّه : القبلة هي الكعبة لمن كان في المسجد ، والمسجد لمن كان في الحرم ، والحرم لمن خرج عنه على الأظهر . ) *
* أقول : هذا مذهب الشيخين ومن تابعهما ، وقال المرتضى : القبلة هي الكعبة ، ويجب التوجه إليها بعينها إن أمكنه ذلك بالحضور والقرب ، وإن كان بعيدا يجزي جهتها ، وصلَّى إلى ما يغلب على ظنّه أنّه جهة الكعبة ، وهو مهذب ابن الجنيد وابن إدريس والعلامة للاحتياط ، لأنّ التوجه إلى الكعبة أو جهتها مع العبد يستلزم التوجه إلى الحرم .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو صلَّى على سطحها ابرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور ، والأول أصح . ) *
* أقول : الاستلقاء مذهب الشيخ في النهاية والخلاف لرواية عبد السلام « 13 » ، عن الرضا عليه السّلام .
وقال ابن إدريس : يصلي قائما ويبرز بين يديه منها شيئا ، واختاره
هامش
« 13 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 19 من أبواب القبلة ، حديث 2 .