والصوم حتّى يقال : إنّه في الاعتكاف ممكن ، وفي الصوم غير ممكن ، وأما الأيّام فعدم إمكان اتصالها مشترك الحصول فيهما .
تنبيهات :
[ التنبيه ] الأوّل : نقلَ في المسالك أنّ العلامة وجماعة رجّحوا القول بأنّ المراد باليوم هنا هو المركب منه ومن الليل
فتجب النية عند الغروب ، فيجب اعتكاف ثلاثة أيّام وثلاث ليالي ( 1 ) .
ولم نَقِف على تصريحٍ بذلك في كلام العلامة وغيره ، ولا على دليل يعتدّ به ، وقد عرفت ضعف التمسك بدخول الليل في مفهوم اليوم .
وأضعف من هذا : القول بدخول الليلة المستقبلة في مفهوم اليوم ، فينتهي بانتهاء الليلة الرابعة ، نَقل صاحب المدارك عن بعض الأصحاب احتماله ( 2 ) ، ولا نعرف له وجهاً .
[ التنبيه ] الثاني : الأقوى أنّ اليوم حقيقة فيما بين طلوع الفجر وغروب الشمس
ولا تبعد صحّة الاعتكاف بالشروع في أوّل طلوع الشمس ، كما أشرنا إلى ذلك في مواضع من هذا الكتاب ، ولا يعتبر الملفّق من نصف يومين .
[ التنبيه ] الثالث : إذا نَذَرَ اعتكاف ثلاثة أيّام ، لزم التتابع
لعدم تحقّق الاعتكاف في أقلّ منها .
ولو نَذَرَ أزيدَ منها ، فإن قيّدها بالتتابع لفظاً ، كقوله : لله عليّ ستة متواليات ، أو معنىً ، مثل قوله : لله عليّ اعتكاف رجب . أو بكليهما ، كاعتكاف رجب متتابعاً ، وجب الإتيان كذلك .
ولو انتفيا معاً ، كقوله : لله عليّ اعتكاف ستّة أيّام أو سبعة ، يجوز تفريق الثلاثتين إجماعاً ، كما ادعاه فخر المحقّقين في الإيضاح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 94 ، وانظر المختلف 3 : 584 .
( 2 ) المدارك 6 : 317 ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان 5 : 358 .