الفصل الرابع : في الصوم الحرام
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : يحرم صوم العيدين مطلقاً
بإجماع علماء الإسلام ، كما ادّعاه المحقّق ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) ، إلا ما استثناه الشيخ من القاتل في الأشهر الحرم في جملة من كتبه ، حيث أوجب عليه صيام شهرين متتابعين منهما ، وإن دخل فيها صيام العيد وأيّام التشريق ( 3 ) ، وهو محكي عن الصدوق في المقنع ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) ؛ استناداً إلى رواية زرارة ( 6 ) ، وقد أشرنا إليها وإلى ما فيها في صيام الكفارات .
وحاصله : منع التصريح بالصوم ، بل لعلّ المراد عدم ضرره بالتتابع ، مع أنّه مخالف للإجماع كما في التذكرة ( 7 ) ، ولعله أراد أنّه مخصص للمجمع عليه من حرمة صوم
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 712 .
( 2 ) التذكرة 6 : 207 .
( 3 ) النهاية : 166 ، المبسوط 1 : 281 .
( 4 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 .
( 5 ) الوسيلة : 149 .
( 6 ) الكافي 4 : 139 ح 8 ، التهذيب 4 : 297 ح 896 ، الوسائل 7 : 278 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 8 ح 1 .
( 7 ) التذكرة 6 : 207 .