أو ( 1 ) ينوي « إنّي أصوم غداً لوجوبه أو لندبه ، أو أصوم إما واجباً وإما ندباً » ، فعن الشيخ في الخلاف والمبسوط ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والعِمة في المختلف ( 4 ) وابن أبي عقيل الإجزاء ( 5 ) .
وعن الشيخ في سائر كتبه ( 6 ) وابن إدريس ( 7 ) والمحقّق ( 8 ) والعِمة في سائر كتبه ( 9 ) وأكثر المتأخّرين ( 10 ) العدم . وهو أقرب ؛ لأنّه عبادة ، ولم يوظَّف كذلك ، فيكون تشريعاً ؛ لأنّ العبادة إما واجبة ، وإما مندوبة ، ولا ثالث لهما ، وقد أثبتنا استحبابه بالإجماعات والأخبار الكثيرة ( سيّما المفصّلة ) ( 11 ) بأنّا أُمرنا أن نصومه من شعبان ، ونهينا أنّ نصومه من رمضان ، منها ما مرّ .
ومنها : موثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ، ولا نصومه من شهر رمضان ؛ لأنّه قد نُهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل اللَّه سبحانه » ( 12 ) .
ومنها : الأخبار الناهية عن صوم يوم الشكّ على الإطلاق ( 13 ) ، خرج صومه بنيّة
هامش
( 1 ) في « ح » : أي .
( 2 ) الخلاف 2 : 179 مسألة 21 ، المبسوط 1 : 277 .
( 3 ) الوسيلة : 140 .
( 4 ) المختلف 3 : 383 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف 3 : 383 .
( 6 ) النهاية : 151 ، التهذيب 4 : 184 ، الإستبصار 2 : 80 .
( 7 ) السرائر 1 : 384 .
( 8 ) المعتبر 2 : 651 ، الشرائع 1 : 187 ، النافع 1 : 65 ، النهاية ونكتها 1 : 391 .
( 9 ) القواعد 1 : 63 ، الإرشاد 1 : 300 .
( 10 ) المسالك 2 : 13 ، المدارك 6 : 37 ، الرياض 5 : 307 .
( 11 ) ما بين القوسين ليس في « م » .
( 12 ) الكافي 4 : 82 ح 6 ، التهذيب 4 : 182 ح 508 ، الاستبصار 2 : 79 ح 240 ، الوسائل 7 : 13 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 4 .
( 13 ) الوسائل 7 : 16 أبواب وجوب الصوم ب 6 .