مع إشعار بعض الأخبار الواردة فيه بما يفيد الاطراد ويؤيّده ما ورد في رفع الخطأ والجهل والنسيان ومعذوريّتها .
وإنّما جعلناه مؤيّداً مع أنّ بعضهم استدلّ به لأنّ غايته سقوط الإثم ، وهو لا يستلزم الصحّة ، فالاعتماد على الإجماع وإشارات الأخبار ، وإلا فيرد عليه حديث عدم النيّة الواقعيّة .
وقال المفيد في المقنعة : ثبت عن الصادقين « أنّه لو أنّ رجلًا تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان ، لأجزأه ذلك عن فرض الصيام ( 1 ) .
أقول : وستجيء رواية الزهري أيضاً ، وفيها إشارة إليه .
احتجّوا : بأنّ نيّة رمضان يكفي فيها قصد الصوم قربة إلى اللَّه كما مرّ ، وهو حاصل فيما نحن فيه ، وما زاد لغو .
وفيه : أنّ المقيّد لا ينوب عن المطلق ، وكفاية المطلق إنّما هي لانصرافه إليه والقيد مانع عنه ، فما نواه لم يقع ، وما وقع لم ينوِ .
ويمكن أن يوجّه كلامهم : بأنّ مرادهم أنّ العالم العامد مع علمه بأنّه لا يقع غيره عنه فقد لغى في القصد إلى التعيين ، فكأنّه لم ينوِ غيره ؛ إذ النيّة تصديق لفعل المنوي لا تصوّره ، والمفروض فيما نحن فيه هو تصوّر الغير ؛ لعدم إمكان التصديق به .
ويدفعه : أنّ ذلك لا ينفع في تصحيح نيّة رمضان ؛ إذ انتفاء الغير لا يوجب حصولها ، فيكون خالياً عن نيّة رمضان ، فالمفيد فيها إنّما هو قصده بعينه .
بل التحقيق أنّ كفاية الإطلاق إنّما هي لأجل عدم اعتبار الإخطار في النيّة ، وإلا فلا بدّ من أن يكون الداعي إليه هو قصد صوم رمضان ، وإنّما خرجت صورة الجهل والنسيان بالدليل ، وإلا لقلنا فيها بالبطلان أيضاً ؛ لعدم النيّة المعتبرة .
هامش
( 1 ) المقنعة : 302 ، الوسائل 7 : 15 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 13 .