تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
التكرير والتجديد ، بل الإجماع عليه كما يظهر من المنتهي ، حيث قال بعد الإشكال في المسألة ، واختيار أولويّة التعدّد : إن قلنا بالاكتفاء بالواحدة فإنّ الأولى تجديدها بلا خلاف فتأمّل ( 1 ) . وأمّا المتأخّرون المستشكلون ، سيّما الجماعة الذين وقع الخلاف في المسألة قبل زمانهم ، فمرادهم أنّ ذلك أقرب ، فيكون من باب * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * كما هو ظاهر اللمعة ( 2 ) . ويحتمل أن يكونوا متوقّفين في المسألة ويرون التخيير ، لكن يجعلون التعديد أرجح وأفضل . أو مرادهم أنّ مقتضى فتوى القدماء جواز الوحدة لا تعيّنها ، ومقتضى قول من خالفهم في وجوب التعدّد عدم جواز الاكتفاء ، فالأحوط الأخذ بمجمع القولين وبناء العمل عليه وهو التجديد .

تنبيهات :

[ التنبيه ] الأوّل : إن قلنا بعدم جواز النيّة الواحدة ، فلو فعل كذلك فيكفي عن اليوم الأوّل

لتضمّنها ذلك كما صرّح به في المسالك ( 3 ) .

[ التنبيه ] الثاني : قال في المنتهي : لو نذر شهراً معيّناً أو أيّاماً معيّنة متتابعة لم يكتفِ فيها بالنيّة الواحدة

أما عندنا فلعدم النصّ ، وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه ( 4 ) . أقول : ولعلّ مراده من النصّ الإجماع ، ولو كان المعيار في الجواز ثمّة كونها عبادة
هامش
( 1 ) المنتهي 2 : 560 . ( 2 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 107 . ( 3 ) المسالك 2 : 10 . ( 4 ) المنتهي 2 : 560 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 48 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان