[ الأمر ] الرابع : لو صامه ندباً وظهر كونه من رمضان أجزأ عنه
اتفاقاً ، وهو مدلول الأخبار الكثيرة جدّاً ( 1 ) .
بل قال المفيد في المقنعة : ثبت عن الصادقين « لو أنّ رجلًا تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأ ذلك عن فرض الصيام ( 2 ) . وقد تقدّم الكلام في ذلك وسائر ما يتعلَّق به في مباحث النية .
[ الأمر ] الخامس : لو أفطره وأهلّ شوال في ليلة التاسع والعشرين من رمضان قضاه
وكذا لو قامت بيّنة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان بلا خلاف أعرفه ، وتدلّ عليهما الأخبار ، ومرّ بعضها مثل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة العدد ( 3 ) ، وصحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في مسألة رؤية الهلال ( 4 ) .
قال المحقق : وكلّ شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين ( 5 ) .
ولم يذكر في المدارك ولا في المسالك خلافاً فيه ( 6 ) ، وإنّما ذكر المحقّق ( 7 ) وغيره ( 8 ) الخلاف فيما لو غمّت شهور السنة ، فذهب الأكثر إلى أنّه يعدّ الكلّ ثلاثين ( 9 ) .
وقيل : ينقص منها ؛ لقضاء العادة بالنقيصة ( 10 ) .
وقيل : يعمل بعد الخمسة من السنة الماضية ( 11 ) .
أقول : أمّا في خصوص شعبان فلا إشكال فيه ؛ للإجماع والأخبار ، وأمّا في كلّ
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 12 أبواب وجوب الصوم ب 5 .
( 2 ) المقنعة : 302 ، الوسائل 7 : 15 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 13 .
( 3 ) التهذيب 4 : 158 ح 444 ، الوسائل 7 : 214 أبواب أحكام شهر رمضان ب 14 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 158 ح 443 ، الوسائل 7 : 192 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5 ح 13 .
( 5 ) الشرائع 1 : 181 .
( 6 ) انظر المدارك 6 : 186 ، والمسالك 2 : 56 .
( 7 ) الشرائع 1 : 181 .
( 8 ) المختلف 3 : 497 .
( 9 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 268 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 181 .
( 10 ) منهم العلامة في المختلف 3 : 498 .
( 11 ) المبسوط 1 : 268 ، التذكرة 6 : ، المنتهي 2 : 593 ، التحرير 1 : 82 .