الأوّل [ من العلامات ] : الرؤية
فيجب على من رأى الهلال متيقّناً ولو انفرد ، وكذا لو شهد فرُدّت شهادته ، بإجماع علمائنا كما في التذكرة ( 1 ) والمدارك ( 2 ) ، خلافاً لعطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وإسحاق ( 3 ) .
وكذلك الحكم في إفطار أوّل شوال ، وادّعى عليه الإجماع أيضاً في المدارك ( 4 ) .
ويدلّ عليه قولهم : « إذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر » ( 5 ) ونحوه مما سيجيء .
وخصوص صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، له أن يصوم ؟ قال : « إذا لم يشكّ فيه فليصم ، وإلا فليصم مع الناس » ( 6 ) .
ولا تنافيه مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : « والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، فينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه وأحدراه عشرة وألف » ( 7 ) إذ لعلّ المراد أنّه لا تعتبر شهادة مثل هذا الواحد ؛ لأنّه مورد التهمة .
ولو أفطر هذا المنفرد ، تجب عليه الكفارة عند علمائنا أجمع ، كما في التذكرة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 6 : 118 .
( 2 ) المدارك 6 : 164 .
( 3 ) انظر المغني 3 : 96 ، والشرح الكبير 3 : 11 ، والمجموع 6 : 280 ، وبداية المجتهد 1 : 285 .
( 4 ) المدارك 6 : 165 .
( 5 ) الكافي 4 : 76 ح 1 ، التهذيب 4 : 155 ح 430 ، الاستبصار 2 : 62 ح 200 ، الوسائل 7 : 182 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 1 و 3 و 27 .
( 6 ) التهذيب 4 : 317 ح 964 ، الوسائل 7 : 188 أبواب أحكام شهر رمضان ب 4 ح 1 ، وفي الفقيه 2 : 77 ح 341 ، وعنه في الوسائل : إذا لم يشك فليقض وإلَّا فليصمه مع الناس .
( 7 ) التهذيب 4 : 156 ح 433 ، الاستبصار 2 : 63 ح 203 ، الوسائل 7 : 209 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 11 .
( 8 ) التذكرة 6 : 119 .