پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱

المبحث الأوّل فيما يجب فيه

وفيه مطالب :

[ المطلب ] الأوّل : المشهور الأقوى أنّه سبعة

كما يستفاد من الأدلَّة الآتية . وهي : غنائم دار الحرب ، وأرباح التجارات والزراعات والصناعات والاكتسابات ، والمعادن ، والكنوز ، وما يخرج بالغوص ، والحلال المختلط بالحرام مع جهل القدر والمالك ، وأرض اشتراها الذميّ من مسلم . وزاد الشيخ : العسل الجبلي والمنّ ( 1 ) ، وأبو الصلاح الميراث والهبة والصدقة ( 2 ) . وسيجئ الإشكال والكلام فيهما ، وفي أنّ المراد بالإثبات والنفي في هذه المذكورات هل هو الخصوصيّة أو الماهيّة ، فلعلّ من ينفيه في العسل والمنّ ينفيه من حيث الخصوص ، وإن أثبته فيه من حيث الاكتساب ، أو لعلّ من ينفي في الأخير يمنعه من جهة عدم الإدراج في المنافع والأرباح ، ومن يثبته فيها يدرجه فيها أو يدّعي الثبوت بالخصوص .
پاورقی
( 1 ) المبسوط 1 : 237 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 170 .