تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وهذا هو حاصل ما يستفاد من الأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة معاوية بن وهب ( 1 ) ، وموثّقة سماعة ( 2 ) ، ورواية أبي بصير ( 3 ) وغيرها من الأخبار الكثيرة ( 4 ) . والمستفاد من كلمات أصحابنا المتأخّرين ، وهو الجامع بين كلاميهم ، أحدهما : أنّ الغني من ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونته طول سنته على الاقتصاد ، والآخر : ما ذكروه من جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش به أو ضيعة يستغلَّها إذا كان يعجز عن استنماء الكفاية . ويدلّ على أنّ من ملك مئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة روايات ، منها حسنة أبي بصير في الكافي ( 5 ) ، وروايتان مذكورتان في المقنعة ( 6 ) والعلل ( 7 ) . وقال في الخلاف : الغنيّ من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمته ( 8 ) ، ومقتضاه أنّ من كان له نصاب واحد لا يكفيه في شهر ليس بفقير . وقال في المبسوط ما حاصله : إنّ الغنى أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام ولو بحرفة وصنعة تردّ عليه كفايته ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 561 ح 6 ، الوسائل 6 : 164 أبواب المستحقّين للزكاة ب 12 ح 1 ، عن الرجل له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها ، أيكبّ فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة ؟ قال : لا ، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقيّة من الزّكاة ويتصرّف بهذه لا ينفقها . ( 2 ) الفقيه 2 : 17 ح 57 ، الوسائل 6 : 161 أبواب المستحقّين للزكاة ب 19 ح 1 ، عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم ، إلا أن تكون داره دار غلَّة فيدخل له ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم تكن الغلَّة تكفيه . ( 3 ) الكافي 3 : 560 ح 3 ، الفقيه 2 : 18 ح 58 ، الوسائل 6 : 159 أبواب المستحقّين للزكاة ب 8 ح 4 ، وفيه : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزّكاة ، وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة . ( 4 ) انظر الوسائل 6 : 164 أبواب المستحقّين للزكاة ب 12 . ( 5 ) الكافي 3 : 560 ح 1 ، وانظر الوسائل 6 : 158 أبواب المستحقّين للزكاة ب 8 ح 1 ، وفيها : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إلى أن قال ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة . ( 6 ) المقنعة : 248 ، الوسائل 6 : 158 أبواب المستحقّين للزكاة ب 8 ح 10 وفيها : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول : تحرم الزّكاة على من عنده قوت السنة . ( 7 ) علل الشرائع : 370 ، الوسائل 6 : 160 أبواب المستحقّين للزكاة ب 8 ح 6 ، وفيه : عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا تحلّ الزّكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله . ( 8 ) الخلاف 2 : 146 مسألة 183 ، ونقله عنه العلامة في التذكرة 5 : 240 . ( 9 ) المبسوط 1 : 256 .