المقصد الثامن في التشهّد
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : يجب التشهّد في الثانية مطلقاً ، والثالثة من الثلاثيّة ، والرابعة من الرباعيّة
بالإجماع على ما نقله غير واحدٍ من الأصحاب ( 1 ) .
ويجب فيه الجلوس مطمئناً بمقداره بالإجماع والأخبار ( 2 ) ، ويدلّ على وجوبه أيضاً مضافاً إلى وجوب تحصيل البراءة الأخبار المستفيضة ، وسيأتي جملة منها .
وليس بركن ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة .
وأما لو تركه سهواً ؛ فإن كان المنسي هو التشهد الأوّل وذكر قبل تجاوز محلَّه وهو ما لم يدخل في ركن فيأتي به ، والظاهر أنّه إجماعيّ على ما يظهر من جماعة ( 3 ) ، وتدلّ عليه النصوص المستفيضة ، فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت
هامش
( 1 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 365 ، 367 ، والمحقّق في المعتبر 2 : 221 ، وصاحب المدارك 3 : 425 .
( 2 ) الوسائل 4 : 987 أبواب التشهّد ب 1 .
( 3 ) كالشيخ في الخلاف 1 : 366 مسألة 124 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 566 ، وصاحب المدارك 4 : 236 .