الشاملة بإطلاقها للجاهل والناسي ( 1 ) .
ومذهب ابن أبي عقيل الإعادة مطلقاً ( 2 ) ، لصحيحة الحلبي ( 3 ) ، وظاهرها حكم الناسي ، فتحمل على الإعادة في الوقت .
وعلى المختار فيقتصر في أصل المسألة ولا يتعدّى إلى سائر أحكام القصر والإتمام ، لعدم دلالة الرواية إلَّا على ذلك ، ولا إلى القصر في موضع الإتمام وإن وردت به رواية صحيحة ( 4 ) وعمل بها صاحب الجامع ( 5 ) ، لعدم مقاومتها مع متروكيتها لما دلّ على بطلان عبادة الجاهل ( 6 ) .
وأمّا الناسي ، فالمشهور فيه الإعادة في الوقت ، لصحيحة العيص المتقدّمة ( 7 ) ، وصحيحة أبي بصير ( 8 ) .
وقيل : يعيد مطلقاً ( 9 ) ، لصحيحة الحلبي المتقدّمة ( 10 ) . ونحملها على الإعادة في الوقت أو الاستحباب .
[ المبحث ] الثاني : في شرائط القصر واستمراره
وهي أُمور :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 435 ح 6 ، التهذيب 3 : 225 ح 569 ، الاستبصار 1 : 241 ح 860 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1 .
( 2 ) نقله في الذكرى : 259 .
( 3 ) التهذيب 2 : 14 ح 33 ، الوسائل 5 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 3 : 221 ح 552 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 93 .
( 6 ) بحار الأنوار 1 : 208 .
( 7 ) الكافي 3 : 435 ح 6 ، التهذيب 3 : 225 ح 569 ، الاستبصار 1 : 241 ح 860 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1 .
( 8 ) الفقيه 1 : 281 ح 1275 ، التهذيب 3 : 169 ح 373 و 225 ح 570 ، الاستبصار 1 : 241 ح 861 ، الوسائل 5 : 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 2 .
( 9 ) نقله عن ابن أبي عقيل في الذكرى : 259 .
( 10 ) التهذيب 2 : 14 ح 33 ، الوسائل 5 : 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6 .