Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 346

Contributors:

P.346
اتلفا شيئا منها مع تفريط الولي كان الضمان عليه ومع عدمه يكون الضمان عليهما فليؤدي الولي العوض من مالهما ولو طرء الجنون مع التعلق بالبعض كان يحن بعد اصفرار البعض أو احمراره أو صيرورة بعض الحب شعيرا مثلا روعي فيه النصاب فيجب فيه مع بلوغه ولم يجب في الباقي وإذا بلغ الطفل لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله في التصرف بأمواله ولو دفع شيئا إلى الفقير جاز الاحتساب عليه من الولي مع بقاء العين وتلفها ولو سلمها معزولة أو في ضمن المال إلى الناقص فتلفت باتلافه أو بآفة سماوية ضمنها وأداها من مال نفسه إلى الولي ليسلمها إلى أهلها وكل من تعلق به ضمان شئ فإن كان مثليا دفع المثل ان أمكن وان لم يمكن أو كان قيما وتلف ضمن القيمة وقت الدفع في الأول والتلف في الثاني على أصح الوجوه ولو دفعها غير من تعلقت به عن المالك من مال المالك فأجاز قبل التلف أجزأت وكذا بعده لان القول بالكشف أقوى ولو دفعها عنه من مال نفسه فأجاز فإن كان قاصدا للتبرع فلا شئ له وان نواها قرضا رجع والأحوط ترك الاحتساب في جميع هذه الصور ولو أمر الولي الناقص بالدفع وتولى هو النية غير مكتف بنية الناقص فلا باس ولو كانت عليه زكوات من جهات متعددة لم يلزم تعيين جنس المال في النية ولو كان عن جماعة لزم عليه تعيين المدفوع عنه ولو كان واحدا ولم يعينه دفعها بنية صاحبها وأجزأت عنه ثالثها الحرية فلا تجب على العبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا من الضربية ولا على الأمة متصفة بتلك الصفات أو أم ولد ولو تحرر بعض منهما وجب منها ما قابل الجزء الحر ويشترط استمرار الحرية من مبدء الحول إلى حين التعلق فيما يعتبر فيه الحول وحصولها قبل التعلق مستمر إلى حينه في غيره ويجرى هذا القول على قول من نفى ملكية المملوك وقول من أثبتها على الأصح ولو أتلف المملوك عينا فيها الزكاة من غير تفريط المولى كان الضمان على العبد يتبع به بعد العتق ولا رجوع على المولى ولو كان مغرورا من جانب المولى ورجع الفقراء على العبد بعد عتقه فادى لهم رجع على الغار واستقر الضمان على مولاه وان لم يكن مغرورا من جانب المولى فلا رجوع له عليه الا إذا كان المولى جابرا له فالضمان عليه ولا رجوع له على عبده ولو دفع بزعم انه حر فبان عبدا أو عبد فبان حرا فسد لفساد النية في الأخير ولانكشاف عدم السلطان في الأول وكما لا يجوز له الاعطاء لا يجوز له القبول الا بإذن سيده سابقا أو لاحقا فإذا قبل كان للسيد وإن كان مأذونا في القبض لنفسه على أصح الوجهين فيشترط قابلية المولى لاخذها ولو كان في سبيل الله لا بقصد التمليك لم تدخل في ملك المولى ولو كان في سبيل الله لا بقصد التملك لم تدخل في ملك المولى ولو كان مشتركا فإن كان مأذونا ملك كل واحد من الموليين من المال بنسبة حصته وإن كان وكيلا كان بينهم بالسوية وان اختلفوا في الاستحقاق وعدمه ملك المستحق مقدار حصته دون غيره ولو دفع إلى القابل وغير القابل من اي جهة كانت فان تعدد الدفع أو كان مع الجهل بالموضوع أو الحكم مع المعذورية صح في القابل دون غيره وفي غير ذلك يقوى ذلك والأحوط الإعادة ولو ارتفع المانع فيما مر من الأقسام قبل الاقباض عاد الولي فضوليا وتولاه مولاه وبالعكس يحتمل ذلك والإجازة للمولى عليه دون مولاه رابعها امكان التصرف بما يطلق عليه ذلك عرفا فلا يكفي التمكن من بعض التصرفات النادرة ولا يشترط جميع التصرفات مستمرا من أول الحول إلى اخره إما منه أو من وليه مع نقصه حيث يتعلق بالمولى عليه أو من وكيله فلا زكاة في مغصوب ولا بعيد ولا ضايع ونحوها ولو في بعض من الحول ولا عبرة بتمكن الولي الشرعي بالنسبة إلى الغائب أو المستور مثلا والظاهر اعتبار التمكن مما في يد الغاصب مجانا أو بالعوض اليسير في وجه قوى ولو أمكنه الغاصب من التصرف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة ولو كان في يد المالك وفي البعد والخفاء ان أمكن الوصول إليه بمال لا يضر بحاله ولا يزيد على ماله صدق التمكن والا فلا ولو أمكن اخذه بسرقة ونحوها من غير عسر دخل في المتمكن على اشكال ولا يخرج عن التمكن بعروض شئ من قبله كإغماء أو جنون أو نذر أو عهد أو نحوهما من الموانع الشرعية الاختيارية المانعة عن التصرف في وجه قوى إما ما يتعلق بالمخلوق كان يشترط عليه في عقد لازم الا يتصرف حيث يصح فالظاهر الحكم بانقطاع الحول به واستينافه بعد ارتفاع المانع ولو كان مريضا مرض الموت فهل يلحق بالممنوع من التصرف فيما زاد على الثلث أو لا وجهان أقواهما الثاني ولو زعم التمكن أو خلافه فبان الخلاف بنى على الواقع دون الزعم ولو رهنه أو حجر عليه في أثناء الحول انقطع الحول ولو اجر أو صالح على المنافع لم يخرج عن صدق التمكن ولا زكاة على الديان والمقرض سواء تمكنا من الاخذ والاستيفاء أو لا ومع الاستيفاء يعتبر الحول من حينه وإذا قبض المقرض أو الديان من المستدين أو المقترض اعتبر به الحول من حين القبض ولو عزلاه مع الامتناع عن اخذه وقبضه الحاكم أو عدول المسلمين كان بحكم المقبوض والا كان على حكم المقترض والمستدين ومع عدمهم يقوى الاكتفاء بالعزل ولو زعم القبض فبان الخلاف أو العدم فبان القبض دار الحكم مدار الواقع على اشكال في الأخير والقدرة على تسليم الزكاة ليست بشرط في وجوبها فإن لم يقدر على تسليمها عزلها وترقب الامكان والا أوصى بها واشهد عليها مقبول الشهادة ولا تتعلق الزكاة بالوقف عاما أو خاصا لتعلق حق الغير به وتتعلق بنماه حيث يكون خاصا لأنه مملوك لصاحب الوقف وكذا المحبوس باقسامه ولو في بعض الحول في وجه قوي خامسها ملكية النصاب لمالك واحد فلو اشترك النصاب أو الأكثر منه بين اثنين أو جماعة و
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 346 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء