Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 348

Contributors:

P.348
والأحوط الاقتصار على العدالة والحبوب والثمرات المتفرقة زمانا أو مكانا كغيرها مما يتعلق به الزكاة يضم بعضها إلى بعض فيحصل النصاب من الضم في العام الواحد ولا يضم شئ من الأربعة إلى غيره بل لكل نصاب وخليط الشعير والحنطة يلحظان فيه على انفراده مع كثرة الخليط تخمينا ان لم يعزل فان عزل فما بلغ منهما النصاب وجب فيه دون غيره والشركاء يلحظ النصاب في حصة كل على انفراده دون المجموع وان كانوا في بيت واحد وماكل واحد أو كان أبا مع ولده أو زوجا مع زوجته ويعتبر النصاب حال التمرية والزبيبية والحنطية والشعيرية بعد البروز من السنبل وما كان من ثمر النخل والعنب لا يكون تمرا أو زبيبا يلحظ بالنسبة إلى غيره المقصد الثالث في أن الوجوب مشروط بالدخول في الملك بملكية ارض أو بذر أو عمل بزراعة أو غرس أو مساغات أو بابتياع أو هبة أو مهر أو صلح أو غير ذلك فعمال الزروع والبساتين من تجار أو حداد أو حلاق أو حافظ ونحوهم ان ملكوا الحصة من المعين قبل التعلق تعلقت بهم الزكاة والا فلا كما إذا استحقوا مطلقا لا من خصوص الزرع أو من غيره فقط أو استحقوا منه بعد تعلق الزكاة فمن كان له سهم في أصل الزراعة من العمال أو غيرهم أو حصل له ذلك قبل تعلق الزكاة باحمرار أو اصفرار أو نحوهما واستمر إلى حين التعلق وجبت عليه والا فلا المقصد الرابع في بيان وقت تعلق الزكاة في الغلات الأربع لا كلام في أنه لا يجب اخراج الزكاة وتسليمها الا بعد التصفية والأقوى ان تعلقها يكون ببدء صلاحها ويحصل في ثمر النخل بالاحمرار والاصفرار وما قام مقامهما وفي ثمر الكرم بصدق العنبية وفي الزرع بانعقاد الحب بحيث يسمى شعيرا وحنطة فمتى حصل ذلك في شئ منها وكان بحيث يبلغ النصاب بعد التسمية تمرا وزبيبا أو حنطة أو شعيرا أو بعد فرضه كذلك وان لم يكن معدا لذلك تعلقت به الزكاة ولو شك في حصول سبب التعلق أو شك في البلوغ على تقدير التصفية لم يجب الاختبار والاحتياط فيه إما لو علم البلوغ فلا يجوز التصرف بشئ منه الا مع الضمان ويجوز التسليم منه على الحساب واخراج الحصة منه بالتمام إلى غير ذلك من الاحكام المقصد الخامس في جنس ما يؤخذ لا يجوز اخذ الردى عن الجيد ولا يجب تسليم الجيد عن الردى بل يؤخذ من كل واحد مقدار ما يجب فيه فلا يؤخذ الجعرور ولا معا فارة ونحوهما عوض الجيد والأحوط اعطاء الحصة من الفاضل أو المساوى ويجوز الدفع من العنب والبسر والزرع قبل التصفية على الحساب ولا يجوز ان يعطى من جنس من الأجناس الأربعة عوض جنس اخر الا بالقيمة ويحتسب القيمة فترجع إلى مسألة اخراج القيمة ولو دفع في محل اخر من الجنس فلا باس وان تفاوتت القيمة وان اعطى من القيمة اعطى قيمة محل الدفع والأحوط أعلى القيمتين والأقوى ان للمجتهد ومأذونه الاخذ من غير الجنس ويرجع إلى الصلح بالولاية ولو اختلف الساعي والمالك في جنس المزكى أو قيمته قدم قول المالك من غير يمين وله الدفع من القيمة وان أمكنت العين ولو حصلت مصلحة للفقراء بأخذ الردى جاز ولو اخذ جيدا فظهر رديا كان للعامل أو الفقير رده ولو احتسب بالقيمة وأضيف إليه التتمة فلا باس ولا يجب الاعطاء من العين فلو اعطى المماثل أو الاعلى من خارج فلا باس ولو وكل على الاعطاء في محل اخر جاز الاعطاء فيه من الجنس أو من قيمته فيه ولو وكل أمينا على الاعطاء اكتفى والأحوط استخباره المقصد السادس في القدر المخرج وهو العشر فيما سقى سبحا من الماء الجاري على وجه الأرض أو في نهر أو قناة أو ثلج من عين أو غيرها أو كان عذبا بفتح العين أو كسرها وسكون الذال زرع لا يسقيه الا ماء المطر أو بعلا بفتح الباء وسكون العين النخل والشجر والزرع يشرب عروقه من الأرض من غير أن يسقى ونصف العشر فيما سقى بالدوالي والدالية المنخبون أعني الدولاب الذي تديره البقر والظاهر الحاق غير البقرة بها والناعورة التي يديرها الماء وشئ من خوص يشد في رأس جذع طويل والنواضح وهي السوني أو السانية الناقة التي يستسقى عليها وليس المدار على خصوص هذه الأشياء بل المراد ان العشر لازم في كل ما لا يخرج بالآلات ونحوها ويدخل في ذلك مضافا إلى ما سبق ما يخرجه بالمتح بدلو أو بظرف غيره أو بغير متح ولو بكفيه ولا فرق بين ان يقع منه أو من غيره عن تبرع أو عن اجرة من غاصب أو غيره وإذا اجتمع الأمران عمل على الأغلب زمانا لا عددا ولا نفعا على الأقوى ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر ومع الشك يخرج نصف العشر والأحوط ثلاثة أرباعه والأحوط من ذلك العشر ولو كان بعض من الزرع الواحد يسقى بالنحو الأول والبعض الأخر يسقى بالنحو الثاني كان لكل حكمه ولو كان الزرع مشتركا واختلف الشركاء في كيفية السقي كان على من سقى موافق حصته من غير علاج العشر وعلى الثاني نصفه ويصدق قول المالك في كيفية السقي ولو سقى بالمائين دفعة بنهرين أو نهر واحد لوحظ الاختلاف في القلة والكثرة والمساواة وحكم الشك علم مما تقدم ولو سقى زرع بالدوالي مثلا فجرى الزائد على زرع اخر من دون علاج احتمل فيه الوجهان ولعل نصف العشر أقوى ولو اخرج الماء بالدوالي مثلا على ارض ثم زرعت فكان الزرع بعلا احتملا أيضا والأقوى نصف العشر ولو سقى البعل أو العذى بالدوالي عفوا من غير تأثير لزم العشر وبالعكس بالعكس ولو شك في كيفية السقي هل هو من موجب العشر أو من غيره بنى على الثاني والأحوط الأول المقصد السابع في الخرص وهو جائز وإن كان على غير القاعدة ومصلحته انه ان ضمن حصة الفقراء جاز له التصرف كيف شاء وكان الكل بحكمه ومع عدم الضمان يكون أمانة في يد المالك وله ان يتصرف بمقدار ما يريد مع ضبطه ومحله ثمرة النخل والكرم من غير اشكال ويقوى جوازه في الحنطة والشعير فرارا من لزوم الحرج و