Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 426

Contributors:

P.426
كل شهر يومان ففي المحرم الحادي عشر والرابع عشر وفي صفر الأول منه والعشرون وفي ربيع الأول العاشر والعشرون وفي ربيع الثاني الأول والحادي عشر وفي جمادي الأولى العاشر والحادي عشر وفي جمادي الثانية الأول والحادي عشر وفي رجب الحادي عشر والثالث عشر وفي شعبان الثاني عشر والسادس والعشرون وفي شهر رمضان العشرون والثالث وفي شوال السادس والثامن وفي ذي القعدة السادس والعاشر وفي ذي الحجة العشرون والثامن وهذان الطريقان رواهما بعض العلماء وروى في بعض الأخبار الا تعادوا الأيام فتعاديكم ولعل المراد ينبغي التوكل على الله تعالى ورفع النظر فلا منافاة في البين ويكره السفر والقمر في العقرب فعن الصادق عليه السلام من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى والظاهر أن المراد من العقرب البرج دون الصورة ولا بد بعد الفراغ من الكلام في هذا المقام من امعان النظر في عدة أمور أحدها ان ما تعلق به السعد والنحس من الأيام لا تدخل فيه الليالي ولا يخرج منها ما بعد الزوال مطلقا ولا خصوص ما بين غروب الشمس إلى غروب الحمرة المشرقية ولا ما بين الفجر إلى طلوع الشمس فالليالي مسكوت عنها فتبقى على أصل عدم الكراهة ثانيها ان المراد من السفر ما يسمى سفرا عرفا فلا فرق بين ما فيه القصر وغيره فيجري بالنسبة بالنسبة إلى من فرضهم التمام والخارج من دار الإقامة ومحل التردد ثلاثين يوما مبتدء في السفر على الأظهر والخارج مترددا يأخذ بالاحتياط فيجري عليه حكم السفر ثالثها ان احتساب مبدء السفر من الخروج من منزله دون المحل والبلد ومحل الترخص على الأظهر ولا ترتفع الكراهة ولا يثبت الرجحان بخروج دابة أو رجل أو أسباب رابعها ان المدار في الشهور على العربية لظاهر الاطلاق وفي بعض الأخبار ما يظهر منه اعتبار الفرسية والأولى تجنب الامرين معا خامسها انه يظهر من بعض ما ظاهره التعليل بولادة شريف كنوح وضده كولادة فرعون وحدوث ذنب عظيم كقتل قابيل هابيل انه يجرى الحكم في كلما وقع فيه مثل ذلك بل ربما يتمشى في الأوقات الشريفة واضدادها سادسها ان ما فيه الحرق والغرق وإصابة المال والخير وبر المريض منزل على الغالب أو على الاقتضاء ما لم يمنع مانع أو على أن ذلك متمم للسبب لأنا نرى تخلف ذلك في كثير من الأوقات سابعها ان المدار على الأيام والشهور على محل الخروج فلا يضر اختلافها باختلاف الأقاليم فمصادفة أيام السعد في غير محل الخروج لا تنفع وكذا مصادفة أيام النحس لا تضر والاشكال هنا يحتاج إلى التوجيه على نحو ساير الأوقات الشريفة وخلافها بخلاف ما تعلق به فعل خاص كليلة القدر مع الحكم بنزول القران فيها ونحوها فإنها محتاجة إلى ذلك ثامنها ان الاخبار الضعيفة وأقوال بعض العلماء أولي بالاعتبار منها في أدلة السنن لان رجحان الاحتياط فيها واضح لا يعارضه شبهة التشريع الا على وجه ضعيف ومثل ذلك يجرى في كلام المنجمين واحكام الأعوام ودعاوى النساء ولا سيما العجائز والتفائلات والتطيرات والطيرة المنهى عنها في الاخبار متعلقة بمن يعتمد على ذلك ويحكم به تاسعها انه لو عارضها أرجح أقوى منها لغى اعتبارها كطاعة الوالدين أو حج أو زيارة مع ضيق الوقت ولو قلنا بارتفاع النحوسة مطلقا في طرق الطاعات لارتفاعها بالعناية من رب العالمين أو باصطحاب الملائكة الحافظين لم يكن بعيدا عاشرها انه لو جعل التعارض بينها قدم ما هو أقوى دليلا كنحوسات أيام الأسبوع على أيام الشهر وما هو أشد ضررا على الأضعف وما تعددت جهته على متحدة الجهة أو ما زاد تعدده على مقابله ومع تعارض التعدد والقوة فيه يؤخذ بالميزان حادي عشرها انه لا يجب تجنب النحوسة فيما رتب الشارع عليها احتمال القتل ونحوه لان هذا الاقتضاء لا يبعث على الخوف العرفي الذي يوجب التجنب ثاني عشرها ان الظاهر من الاخبار ان الصدقة تدفع النحوسة والظاهر أن ذلك منزل على رفع شدتها والا لم يبق لاعتبار الأوقات وجه إذ لا يوجد من لا يقدر على التصدق بزبيبة أو شق تمرة ونحوهما ثالث عشرها ان ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات فان من الخطابات ما توجهت بالأصالة في غير معاملة وحكم لترتب المنافع الدنياوية دون الأخروية فتعد من الآداب وقد تترتب عليها الأمور الأخروية بسبب القصد والنية وهذه منها رابع عشرها انه قد وردت رواية انه لا باس بالعمل ببعض ما يترتب عليه نحوسة كالأربعاء ردا على أهل الطيرة وربما تسرى الحال إلى الجميع خامس عشرها انه قد يقال إنه لا ينبغي الاصطحاب مع من خرج في يوم نحس خصوصا لو كان في سفينة ونحوها خوفا من عمومية الفساد ولو أن شخصا خرج من دون عزم سفر في يوم نحس ثم عزم السفر احتمل تعلق الحكم به فيعود ثم يحتمل ملاحظة وقت عزمه سادس عشرها ان ما فيه طي الأرض وضرب الملائكة وجوه الشياطين ولقائهم لهم وردف الملك والشيطان وقول تغن وتمن وقول الله عبدي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا اني قد غفرت له وان القارئ أثقل من الحديد ونحوها مما ورد في الاخبار الظاهر بنائه على التأويل والبناء على الظاهر في كلها أو بعضها غير بعيد القسم الثاني ما يتعلق ببيان فضله ويكفي فيه تضمنه الوفود على الله تعالى والوصول إلى بيته فهو ضيفه وحق الضيف على صاحب البيت والأخبار الدالة عليه كثيرة أولها ما روى عن أبي جعفر عليه السلام ان الحاج إذا اخذ في جهازه لم يخط خطوة في جهازه الا كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات حتى يفرغ من جهازه متى فرغ فإذا استقلت به راحلته لم تضع خفا ولم ترفعه الا كتب الله له مثل ذلك حتى يقضي