Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 292

Contributors:

P.292
الكفاية لا تكون من الأموات فخلط النبي صلى الله عليه وآله بالسلم مع بعض لا يسقط الجواب عنه المدلول بالاخبار عليه وجوب الرد عن الحاضرين وكذا السلام على الأئمة صلوات الله عليهم وسائر الأموات ومنها ان الابتداء بالسلم من المزور من الأموات والجواب منه لا يلحق بحال الأموات وفي جواب السلام من أهل القبور كما روى في الاخبار هل هو من باب التكليف فيخص حكم انقطاع التكليف بعد الموت أو تفضل وجهان أقواهما الثاني ومنها انه لا يجب الرد على من سلم بغير لسان العرب ومنها انه لو اتى بالسلم مغنيا أو رافعا صوته على خلاف العادة أو معرضا في سلامه بالطعن فيمن لا يجوز طعنه أو عاصيا بوجه آخر لم يجب رده ومنها انه لو كرر المبتدأ ووحد الخبر أو بالعكس كان سلاما واحدا ومنها انه لو أشار إليه وسماه بغير اسمه فالمدار على الإشارة ويقع السلام ويترتب حكمه ومنها انه إذا غير الألفاظ أو اتى بترجمة غير عربية لم يجب الجواب ومنها انه لو اتى بالسلم مبتدأ أو حال الرد بما يوافق قرانا أو دعاء مثلا فقصدهما معا وجب رده وأجزء عن الرد ومنها انه لو خص بالسلم فليس على غيره جواب ولو عم فالوجوب كفائي ومنها انه يجب الاسماع في الجواب في صلاة أو غيرها ومنها انه لا يجب جواب غير المسموع لو علمه من غير طريق السمع الا من الأصم ومنها ان انعقاد سلام الأخرس وكلامه في أصول أو فروع أو كذب أو غيبة أو قذف وهكذا يتبع قصده ولوك لسانه واشارته وتعدد التحية ووحدتها وقصد الابتداء والجواب والمحئ والمجاب يتبع قصده وقد علم مما تقدم ومنها انه إذا لم يجب فورا ناسيا أو ساهيا فلا إثم ولا قضاء ومنها انه لو فصل بين المبتدأ والخبر بكلام أو سكوت طويل لم يجب جوابه ومنها انه لو خاطب الجمع بالواحد أو المثنى أو المثنى بالواحد لم يجب الجواب ومنها انه لا يجوز اخذ الأجرة على الرد ان وجب عليه عينا أو كفاية ومنها انه من عصى بسلامه لا ايجاب بجوابه ولا استحباب وربما يكره ذلك ومنها انه روى أن ثلاثة لا يسلمون الماشي مع الجنازة والماشي إلى الجمعة وفي بيت حمام وخص الأخير في بعض الروايات بمن ليس عليه ميزر ومنها انه لو دخل المشيئة أو ذكر الظن أو الاحتمال فلا يلزم جوابه ومنها انه لو أقسم أو عاهد مثلا قبل السلام مؤكدا مع بقاء قصد الانشاء كان مسلما ومنها انه لو قدم الخبر على المبتدأ في المبتدأ لم يكن مسلما وفي الجواب يصح الأمران والأحوط تقديم الخبر ومنها ان الكفار وجميع أهل العقايد الفاسدة لا يبدؤن بالسلم الا مع التقية ويبدأون بغيره من التحيات ومنها انه لا باس بتحيتهم بباقي التحيات مما ليس له دخل بنجاة الآخرة ومنها انه يتمشى حكم النيابة بعوض أو مجانا من جانب الناد أو الراد على اشكال ومنها انه لا يجب الرد على من اقتصر على المبتدأ أو الخبر لأنه لا يعد مسلما ومنها انه لا يجب الرد على من غير الحرف أو حركات البنية وخرج عن المتعارف ومنها لا يجب الرد على من كرر السلام في المقام الواحد على من حياهم سابقا وأجابوا ومنها انه لا يوقع الكفائي رد الكافر من الجماعة في وجه قوي وكذا فاسد العقيدة ومنها انه لو أجاب بزعم سبق الابتداء فظهر لاحقا أو مقارنا أعاد الجواب ومنها انه لو جمع المجلس مؤمنين وكفارا وفاسدي العقيدة عين المؤمنين ولو قصد بالسلم على غير المؤمنين الحجر فلا ضرر ومنها انه روى عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تسلموا على اليهود ولا النصارى ولا على المصلي ولا على اكل الرباء ولا على الذي على غائط ولا على الذي في الحمام وإذا دخلت والقوم يصلون فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وعن الباقر عليه السلام أنه قال إذا دخلت على المصلين فسلم عليهم فانى افعله وروى أن عمار بن ياسر دخل على النبي صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام وتشترك في الافساد بفعل المفسدات الفرائض أصلية أو عارضية والنوافل ومنها انه لا يجوز اخذ الأجرة على الجواب من المحيي مفردا أو جمعا ولو اخذ عصى وكان مجزيا على اشكال ومنها انه إذا سلم عليه شخص فلم يعلم أنه مقصود أو غيره بنى على العدم ولو سلم على جماعة وهو فيهم بنى على الدخول ما لم يعلم خلافه ومنها انه إذا علم السلام وشك في صحته بنى على الصحة ومنها انه إذا اقتصر على المبتدأ والخبر استحب للمجيب ان يزيد فإذا أزاد ورحمة الله فله أن يزيد عليه وبركاته فإذا أضاف إليها وبركاته انقطعت الزيادة فله الاقتصار على الجملة الأولى ومنها انه يجب عليهما الجواب وان تخالفا مع الترتيب ومنها ان ابتداء السلام مستحب عيني لا كفائي على الأقوى بخلاف الرد ووردت رخصة في الكفائية ومنها ان الجواب على الفور كما مر ولا يجب قضاؤه مع العصيان بالتأخير ثم ينبغي البدءة بالسلام من الصغير على الكبير ومن القليل على الكثير ومن القائم على القاعد ومن الراكب على الماشي ومن الراكب على الخيل على راكب البغل ومن راكب البغل على راكب الحمار وكل صاحب مرتبة على ما بعدها من المراتب اللاحقة والظاهر أن كل من كان على حالة أعظم من حالة الأخر ابتدئه بالسلم كراكب السرج على راكب الرجل ثم راكب الرجل على راكب العريان وصاحب المحل ومطلق الزينة على غيره وصاحب النجيب على غيره والعظيم على الحقير والغني على الفقير وصاحب المحل على غيره والحاضر على المسافر إلى غير ذلك والسر واضح والظاهر أن الشرف الحقيقي دون الصوري الدنيوي باعث على ابتداء غير الشريف وتعمه حال المالك والمملوك والمعلم والمتعلم والعالم والجاهل والعدل والفاسق وهكذا
خاتمة في بيان اسرار الصلاة وفيه مباحث الأول في سر كونها أشرف الأعمال وأفضلها وعمودها والأصل فيها اشتمالها على طاعات وقربات لا توجد جلها في غيرها من أصول دينية كتوحيد وعدل ونبوة وامامة ومعاد وصفات جمال وجلال منسوبة إلى رب العباد وفروعيه من أفضل قراءة ومن تسبيح وتكبير وحمد ومدح وشكر واستغفار ودعاء ومناجاة وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله عليهم السلام وبرائة وخضوع وخشوع بقيام وركوع وسجود واستقرار واطمينان ونظام أعضاء وذكر مبدء ومعاد ومكالمة مع الله ومخاطبة وتوكل واعتماد وخوف