Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 236

Contributors:

P.236
والبقاء على حاله باتمام ما دخل فيها وبطلان الصلاة وخير الثلاثة أوسطها والتكرار في السورة والآيات ليس من العدول وتكرار العدول فيه عدول عن الاحتياط ولا باس بالتكرار احتياطا أو اصطلاحا أو غير ذلك مما لم يخل بالنظم ولا من أحدهما إلى الأخرى ويجوز العدول منهما ومن غيرهما بعد تجاوز الثلثين إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها وللمتحير إذا ارتج عليه أو منعه مانع شرعي كما إذا عرف العزيمة بعد الدخول فيهما أو ما يضيق الوقت بها لو أتمهما أو حصل له باعث قوي على القطع من عجلة لأمر مهم أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدخول فيهما والمكرر من سورة أو بعضها والمأتي به لكونه قرانا لا لكونه جزء صلاة لا يدخلان في المنع ويعتبر في القراءة ما يسمى قراءة ولا يجزي حديث النفس والتقطيع والترديد ونحوها مما يخرجها عن اسم القراءة ولا يكفي ابراز المعنى بذكر مرادفه من عربي أو عجمي أو غيرهما ويلزم المحافظة على الحروف بالاتيان بما يدخل تحت اسمها ولا عبرة بالمخارج المقررة عند القراء وانما المدار على المخارج الطبيعية فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد والظاء زاء والقاف غينا أو بالعكس لمقتضى العجمية أو القاف همزة لمقتضى الشامية أو الظاء ضادا وبالعكس لمقتضى العجمية أو اشتباه القرينة فسدت وأعيدت أو أفسدت على وجه وفي العجز يقوم العذر ولا يجب الايتمام ومع القدرة والتقصير في التعلم يجب ذلك والمحافظة على الحركات والسكنات الداخلة في الكلمات أو الاعرابية والبنائية مما يعد تركه لحنا في فن العربية فمتى بدل فقد أبطل القراءة أو هي مع الصلاة على اختلاف الوجهين ولو وقف على المتحرك أو وصل بالساكن أو فك المدغم من كلمتين أو قصر المد قبل الهمزة أو المدغم أو ترك الإمالة والترقيق أو الاشباع أو التفخيم أو التسهيل ونحوها من المحسنات فلا بأس عليه وابقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مخلة كما أن حذف همزة القطع فيه نقص مخل ولا يجب معرفة قراءات القراء السبعة وهم حمزة وعاصم والكسائي وابن كثير وأبو عمر وابن عامر ونافع ولا العشرة بإضافة يعقوب وخلف وأبى شعبة ولا التجسس عليها وانما اللازم القراءة على نحو اعراب المصاحف وقراءة الناس ويجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم كاحتسابهم السور الأربع أربعا واخراج البسامل من جزئية القران أو السور ثم لا يجب العمل على قرائتهم الا فيما يتعلق بالمعاني من حروف وحركات وسكنات بنيه أو بناء والتوقيف على العشرة انما هو فيها واما المحسنات في القراءة من ادغام بين كلمتين أو مد أو وقف أو تحريك ونحوها فإيجابها كايجاب مقدار الحرف في علم الكتابة والمحسنات في علم البديع والمستحبات في مذاهب أهل التقوى ولو أن مثل هذه الأمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم لنادى بها الخطباء وكرر ذكرها العلماء وتكرر في الصلوات الامر بالقضاء ولأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الامناء ولتواتر النقل لتوفر دواعيه ومراعاة قراءة أبي لا تخلو من رجحان لما دل على أنها توافق قراءة الأئمة عليهم السلام وتصفية الحروف لا عبرة بها وكذا تمكينها وان توقف عليهما تحسينها لكنها سنة ويجب الترتيب بين الفاتحة والسورة وبين آيات كل منهما فلو قدم مؤخرا بقصد الجزئية عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به بطلا وابطلا أيضا على اختلاف الوجهين ولو كان ساهيا أو ناسيا أعاد المقدم عن تأخير دون المؤخر عن تقديم ما لم يترتب خلل من خارج ولا تجوز قراءة ما يفوت أو يضيق الوقت بقرائته فلو قرء شيئا من السور يقضى بضيق الوقت عن الصلاة بطل أو أبطل أيضا ولو فعل ذلك سهوا قطع ان وسع الوقت قراءة غيرها ولو بلغ النصف أو الثلثين ولا اثم والا قطع وأتم صلاته ولا تجوز قراءة سورة من العزائم ولا آية سجودها ولا استماعها في الفريضة بالأصل أو بالعارض فلو قرء شيئا من سورة العزائم وذكر قبل قراءة أية السجدة قطعها مطلقا وعدل إلى غيرها ومع الضيق أو قراءة الآية يسجد ويتم كما لو استمعها في الصلاة وتخصيص الحكم بالسجود قبل الاتمام بالفعل أقوى والظاهر جواز قرائتها عمدا في النوافل ووجوب البدار إلى السجود فيها والأحوط الإعادة أو القضاء ولا تجوز القراءة بالمصحف ولا المتابعة بالفريضة الواجبة أصالة أو بالعارض ويجوز في النافلة ويجب التعلم على غير المحسن للقرائة أو التكبير أو الأذكار الواجبة فان اخر عن عذر أو تقصير حتى ضاق الوقت صح فيهما واثم في الأخير والظاهر عدم سقوط وجوب التعلم مع التمكن من الائتمام وإذا أئتم صحت صلواته وكان عليه الاثم ويجوز اعطاء الأجرة للمعلم وان حرمت عليه مع ضيق الوقت عن التعلم يأتي بالممكن ولا يجوز له الاشتغال بالتعلم وتكفى المظنة فيها مع الاطمينان ولو دار الامر بين الفاتحة كلا أو بعضا وبين السورة كلا فضلا عن البعض رجح الفاتحة ولو دار الامر بين القراءة وبين واجبات اخر قدمت لتقدمها ويحتمل اعتبار الترجيح ولو دار الامر بين قراءة الأولين من الحمد والسورة واخرهما قدم الأولان ولو دار بين قراءة الحمد فضلا عن السورة والقيام قدم القيام وفي بعض الأخبار تقديم السورة فضلا عن الفاتحة عليه ولا عمل عليه ويجب الجهر بالقراءة وما قام مقامها مع العجز في الصبح وأولتي العشائين على الرجال والخناثا المشكلة والممسوحين دون النساء والظاهر أنه يستحب للمرأة الجهر إذا كانت إماما للنساء بحيث تسمعهن والاخفات على الجميع في اولتي الظهرين وفي أخيرتيهما وأخيرتي العشائين فيها وفي البدل الاختياري أو الاضطراري من العاجز وفي صورة جواز العدول يستوي الموافق والمخالف ويختص حكم المعدول إليه بما بعد العدول وفي الاحتياط عن فريضة دائرة بين الامرين يتخير بين الامرين وكذا في صلاة الجمعة وظهرها فلو جهر في موضع وجوب الاخفات أو بالعكس عامدا عالما بالحكم بطلت قراءته وأعاد وأبطلت أيضا على اشكال ومع الجهل والنسيان تصح ولا إعادة فيها ولا في بدلها لا كلا ولا بعضا