Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 195

Contributors:

P.195
بول الرجل والصبي فإنه من الكافر يلحق بما لا نص فيه والحاق جميع ما يكون منها من نجس العين بغير المنصوص قوي ثامنها لو تغيرت فطهرها بزوال التغير بأي نحو اتفق ولا يحكم بالنجاسة الا من حين العلم ومتى شك في منشأ التغيير حكم بالتطهير ولو علمها وشك في أنها من ذوات نزح الجميع أو البعض أو الأقل أو الأكثر بنى على الجميع ثم الأكثر تاسعها يقبل قول صاحب اليد من مالك أو وكيل أو مأمور من حر أو مملوك في التنجيس والتطهير وكيفيته عدلا أو فاسقا وانما يشترط خصوص البلوغ والعقل عاشرها لو وضع حاجز بين ابعاض الماء قبل وقوع النجاسة فيه أو بعده احتاج كل بعض إلى تمام النزح ولا يجتزى بالتوزيع ولو ارتفع الحاجز بين مائي بئر أو كر قبل وقوع النجاسة فعادا واحدا اجتزى بحكم الواحد ولو ارتفع بعد وقوع النجاسة فيهما لزم التعدد حادي عشرها لو اجرى ماء من إحدى البئرين إلى الأخرى مع قصد الاستمرار أو مطلقا حين الجريان أو مطلقا على اشكال أو إلى خارج قبل الملاقاة فإنها بحكم النهر وكذا بعد الملاقاة على اشكال ولو جعل النهر بئرا قبل الملاقاة أو بعدها جائه حكم البئر قبل الاخذ بالنزح أو بعده على اشكال ثاني عشرها لا بد من اعتبار العدد بعد زوال العين أو استحالتها ولو شك في العدد بنى على الأقل الا ان يكون كثير الشك فيبنى على الأكثر ثالث عشرها إذا طهرت طهر ما فيها من حطب وخشب وحجر ومدر وأواني وثياب وحيوان في الماء أو طاف فوقه وغير ذلك وجميع ما تنجس بماء النزح من بناء وحواشي وآلات من حبل وبكره ودولاب ودلو والمباشرة من ثيابه باقية على حالها إلى حين التطهير سواء كانت قبل الاخذ في التطهير أو في الأثناء وما انفصل قبل التطهير انفصالا يخرجه عن الانتساب فلا يجري فيه الحكم رابع عشرها يجب اجتناب الغسل عن النجاسة والغسل عن الحدث أو القذارات السارية إلى الماء والاستنجاء ونحوها في الأبار المعدة لشرب المسلمين في الصحارى والبلدان وكذا في جميع مواردهم مما يستتبع ضررهم وتقدير الماء وعلي المنجس والمقذر رفع النجاسة والقذارة عنها ويجبره الحاكم إذا امتنع ويستأجر عليه خامس عشرها لو علم بنجاسة مائها أو اي ماء كان أو أي شئ كان ثم غاب عنه ورأى المسلمين بعد علمهم يستعملونه استعمال الطاهر حكم بطهارته ولا يبعد ذلك مع عدم علمهم ومضى الزمان الطويل سادس عشرها يعتبر في الدلو ما يناسب حال البئر وماؤها قلة وكثرة لا عادة أغلب الأبار ولو توسعت في أثناء النزح أو تضيقت تغير وضع الدلو والقول ببقائه على حاله قوى ولا بد من السلامة من العيوب الزائدة فيه على العادة واعتبار الملاء على وفق العادة والجذب على وفق العادة والتعاقب على وفق العادة وتبديل البكرة في الأثناء ووصل الحبل ونحوهما لا ينافي التعقيب ولا باس بالاستقاء بالدلاء الكبار على وفق عدد الصغار وفي تضعيف للصغار حتى تبلغ مقدار ما يخرج بالكبار وجه قوي والأوجه خلافه إما احتساب الكبار بالزايد عددا من الصغار فلا يجوز كما أن اخراج المقدار بغير الدلاء من الأواني الكبار الزائدة على مقدار الدلاء يقوى عدم جوازه ولا يشترط في النازح اسلام مع عدم سريان النجاسة ولا ايمان ولا بلوغ ولا عقل مع الاطلاع على العمل ولا يشترط فيه نية ولا قصد فلو استعملوه لقصد انتفاعهم من غير علم وحصل الشرط ترتب الأثر والمتخذة من الجواهر المنطبعة ولو محرمة الاستعمال والأشياء المحترمة ولو تضمنت التحريم ومن الجلود وغير نجسة العين والخزف وغيرها يترتب عليها الأثر سابع عشرها يحرم استعمال ماء زمزم مطلقا في إزالة نجاسة أو غسل جنابة وإذا وقعت فيها نجاسة وجب اخراجها وتطهيرها وليس كذلك آبار الحرم وبلدان العتبات حتى ما دخل في الصحن الشريف ولو حمل منها ماء للاستشفاء وجب الاحترام والظاهر تمشية الحكم إلى كل ما اتخذ لذلك من المحال المشرفة والاشخاص المعظمة ثامن عشرها ليست حال الشركة في ماء البئر كحال الشركة في غيرها فيجوز لاحد الشريكين أو الشركاء التصرف بمقدار حاجته من دون اذن ولا قسمة ومن غير فرق بين يتم الشريك وجنونه وبلوغه وعقله ومغصوبية حقه وعدمها نعم لو جاء المنع من قبله حرم التصرف عليه تاسع عشرها إذا وجد بئرا ولم يعلم هل انقطعت مادتها أو لا بنى على عدم الانقطاع العشرون انه لا فرق بين خروج المادة من أسفل الأرض أو من أعلاها ولو قارب سطح الأرض مع حصول الاسم الحادي والعشرون لو اختلف مذهب الشريكين اجتهادا أو تقليدا أو مع الاختلاف في التنجيس وعدمه أو وجوب النزح وعدمه عمل كل بتكليفه ولا يجوز للمنجس منع المطهر عن الاستعمال ولو اتفقا على التنجيس فليس لأحدهما جبر الأخر على نزح ما قابل حصته ولو اتى بتمام النزح لم يكن له منع الأخر عن الاستعمال الثاني والعشرون لو كان لبئر طريقان وإذا استسقى الشريكان دفعة تزاحمت الدلاء مثلا تناوبوا وإذا تعارضوا في السبق اقترعوا وفي المشتركات العامة المتقدم أولي الثالث والعشرون عند المعارضة ترعى الحصص لا عند عدمها الرابع والعشرون إذا وجد بئرا أو موردا يتعاطاه المسلمون فلا يجب عليه السؤال ولا حاجة إلى شيوع الوقف فيه تتمة في تطهير المياه يطهر الماء المنفعل من قليل أو كثير لا مادة له وقد اجتمع أولا فأولا من متنجس أو كان متغيرا فزال تغيره بالاتصال ولو مع عدم المزج بأحد أقسام المعصوم من أعلى أو مسامت وكذا في الأسفل مع التسريح من ماء مطر أو نهر أو كر فما زاد أو غير ذلك من الافراد ولا حاجة إلى الدفعة في التطهير بالاتصال بالكر بل المدار على اتصاله متصلا لا منفصلا حتى لو جمع قرب أو أواني صغار أو كبار واتصل ماء أفواهها بعضها ببعض طهر بمجرد ذلك الاتصال ولو تعقبه بلا فصل الانفصال ولا فرق في الواصل بين اتساعه وضيقه ولو دخل البئر على القول بالنجاسة كافر فأسلم خارجا وجب عليه غسل بدنه ولو كان كافرا فأسلم فيها احتمل طهارة الماء تبعا له كأواني الخمر المنقلب ونحوها والأقوى خلافها
القسم الثاني من قسمي المياه الماء المضاف وهو ما لا يحسن اطلاق الماء عليه من دون إضافة أو قرينة مع مساواته للماء في أكثر الصفات كماء الورد والصفصاف والهندباء مما