لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده .
أخرجه أبو عاصم في الديات ص 27 ، والبيهقي في سننه الكبرى 8 : 30 .
4 - عن معقل بن يسار مرفوعا : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ،
والمسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم .
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 8 : 30 .
5 - عن ابن عباس مرفوعا : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .
أخرجه ابن ماجة في سننه 2 : 145 .
6 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاصي مرفوعا : لا
يقتل مسلم بكافر .
وفي لفظ أحمد : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده .
أخرجه أبو عاصم الضحاك في الديات ص 51 ، وأبو داود في سننه 2 : 249 ،
وأحمد في مسنده 2 ، 211 ، والترمذي في سننه 1 : 169 ، وابن ماجة في سننه 2 :
145 ، والجصاص في أحكام القرآن 1 : 169 بلفظ أحمد ، وذكره الشوكاني في نيل
الأوطار 7 : 150 فقال : رجاله رجال الصحيح . وقال في 151 :
هذا في غاية الصحة فلا يصح عن أحد من الصحابة شئ غير هذا إلا ما رويناه
عن عمر إنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ولكن
اعتقلوه ( 1 ) .
7 - عن عمران بن الحصين مرفوعا : لا يقتل مؤمن بكافر .
قال الشافعي في كتاب الأم 6 : 33 : سمعت عددا من أهل المغازي ، وبلغني عن
عدد منهم أنه كان في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح : لا يقتل مؤمن بكافر . وبلغني
عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه إنه روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخبرنا
مسلم بن خالد عن ابن أبي حسين عن مجاهد وعطاء وأحسب طاووسا والحسن إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة عام الفتح : لا يقتل مؤمن بكافر .
وأخرجه البيهقي في السنن 8 : 29 فقال : قال الشافعي رحمه الله صلى الله عليه وسلم : وهذا
هامش
( 1 ) أسلفنا في ج 6 : 121 ، 122 ما يعرب عن عدم وقوف الخليفة على حكم المسألة .