يأخذ من الخيل الزكاة فأنكر ذلك من فعله وقالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عفوت لكم
عن صدقة الخيل والرقيق .
وقال ابن حزم في المحلى 5 : 227 : قال ابن شهاب : كان عثمان بن عفان
يصدق الخيل .
وأخرجه عبد الرزاق عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف ص 87 .
قال الأميني : ليت هذه الفتوى المجردة من الخليفة كانت مدعومة بشئ من
كتاب أو سنة ، لكن من المأسوف عليه إن الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل ،
والسنة الشريفة على طرف النقيض مما أفتى به ، وقد ورد فيما كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله
في الفرائض قوله : ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ .
وجاء عنه صلى الله عليه وآله قوله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق .
وفي لفظ ابن ماجة : قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق .
وقوله : ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه .
وفي لفظ البخاري : ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة .
وفي لفظ له : ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه .
وفي لفظ مسلم : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة .
وفي لفظ له : ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة .
وفي لفظ أبي داود : ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق .
وفي لفظ الترمذي : ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة .
وفي لفظ النسائي : كلفظ مسلم الأول .
وفي لفظ له : لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه .
وفي لفظ له : ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة .
وفي لفظ : ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه .
ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأول .
وفي لفظ أحمد : ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة .
وفي لفظ البيهقي : لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه .
الغدير — صفحة 155
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص١٥٥