120 وقال : يدل عليه ظاهر قوله : ثم لم ينس حق الله . إلخ . مع قرينة قوله في أول
الحديث : ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ،
وما من صاحب عنم لا يؤدي زكاته . ونحن لا نعرف وجه الدلالة في ظاهر قوله : ثم لم
ينس . مع ضم القرينة إليه على ما أفتى به أبو حنيفة ، وغيرنا أيضا لا يرى فيه دلالة على
الزكاة في الخيل كما قاله البيهقي في السنن 4 : 119 .
2 - أخرج البيهقي في سننه الكبرى 4 : 119 عن أبي الحسن علي بن أحمد بن
عبدان عن أبيه ، عن أبي عبد الله محمد بن موسى الإصطخري ، عن إسماعيل بن يحيى بن
بحر الأزدي ، عن الليث بن حماد الإصطخري ، عن أبي يوسف القاضي ، عن غورك بن
الحصرم أبي عبد الله ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الخيل السائمة في كل فرس دينار .
قال البيهقي : تفرد به غورك ، وأخبرنا أبو بكر بن الحارث قال : قال عمر بن علي
الحافظ يعني الدارقطني : تفرد به غورك عن جعفر ، وهو ضعيف جدا ومن دونه
ضعفاء .
قال الأميني : في رجال الاسناد : أحمد بن عبدان مجهول . قاله مسلمة بن قاسم وفيه :
2 - محمد بن موسى الإصطخري : شيخ مجهول ، روى عن شعيب خبرا موضوعا
قاله ابن حجر .
3 - إسماعيل بن يحيى الأزدي : ضعفه الدارقطني ، وحكاه عنه ابن حجر .
و 4 - وليث بن حماد الإصطخري : ضعفه الدارقطني ، ونقله عنه الذهبي وابن حجر .
و 5 - أبو يوسف القاضي : قال البخاري : تركوه ، وعن المبارك : إنه وهاه . وعن
يزيد بن هارون : لا تحل الرواية عنه . وقال الفلاس : صدوق كثير الخطأ ، إلى آخر
ما مر من ترجمته في هذا الجزء ص 30 ، 31 .
6 - غورك السعدي : قال الدارقطني : ضعيف جدا ، وذكره الذهبي في
الميزان . ( 1 )
هامش
( 1 ) راجع ميزان الاعتدال 2 : 323 ، 360 ، لسان الميزان 1 : 192 ، 441 ، ج 4 : 421 ،
493 ، ج 5 : 401 ، ج 6 : 300 .