8 - عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري مرفوعا : لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد
إلى المسجد الحرام ، وإلى مسجدي هذا ، وإلى مسجد إيلياء . أو : بيت المقدس . يشك
أيهما قال . بغية الوعاة ص 444 ) .
م 7 - عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت : يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس .
قال : أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فان صلاة فيه كألف صلاة في غيره . قلت :
أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه ؟ قال : فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو
كمن أتاه .
أخرجه ابن ماجة في سننه 1 ص 429 ، والبيهقي في سننه 2 ص 441 .
هذه جملة مما ورد في بيت المقدس وقصده للصلاة ، وقد أسرى المولى سبحانه عبده
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، وكانت الصحابة تقصدها للصلاة
في مسجدها كم في مجمع الزوائد 4 ص 4 ، وأفرد الحافظ ابن عساكر كتابا فيه وأسماه
( المستقصى في فضائل المسجد الأقصى ) .
وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإن شد الرحال إلى أي من المساجد يكون
من المباحات الأولية التي لم يرد عنها نهي ، فما معنى الارهاب بالدرة في مثلها ؟ مع
أن من يمم مسجدا للصلاة فيه يحاسب في أجره ممشاه بالخطوات وقرب سيره وبعده
كما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه 1 ص 184 . نعم . كأن الخليفة كان
يرى إتيان تلكم المساجد إحياء لآثار الأنبياء وله فيها رأيه الشاذ كما أسلفناه صفحة
148 من هذا الجزء .
88 رأي الخليفة في المجوس
أخرج يحيى بن سعيد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال : ما أدري ما أصنع بالمجوس
وليسوا أهل الكتاب ؟ - وفي لفظ : ما أدري كيف أصنع في أمرهم ؟ - فقال عبد الرحمن
بن عوف : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب .
وعن بجالة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر ( 1 ) فجاءنا كتاب عمر :
هامش
( 1 ) كورة من كور الأهواز .