رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر بن الخطاب وقال : إن الله عز وجل كان يحل لنبيه ما
شاء وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، واتبعوا نكاح هذه النساء ،
فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته . " مسند أبي داود الطيالسي ص 247 " .
قال الأميني : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء
القوم لشبهة العقد هناك قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة
جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها .
2 - عن عمر أنه قال في خطبته : متعتان كانتا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما
وأعاقب ( 1 ) عليهما : متعة الحج . ومتعة النساء ، وفي لفظ الجصاص : لو تقدمت فيها لرجمت .
البيان والتبيين للجاحظ 2 ص 223 ، أحكام القرآن للجصاص 1 ص 342 و 345 ،
وج 2 ص 184 ، تفسير القرطبي 2 ص 370 ، المبسوط للسرخسي الحنفي في باب القرآن من
كتاب الحج وصححه ، زاد المعاد لابن القيم 1 ص 444 فقال : ثبت عن عمر ، تفسير الفخر
الرازي 2 ص 167 وج 3 ص 201 و 202 ، كنز العمال 8 ص 293 نقله عن كتاب أبي صالح
والطحاوي ، وص 294 عن ابن جرير الطبري وابن عساكر ، ضوء الشمس 2 ص 94 .
استدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في تاريخ
ابن خلكان 2 ص 359 ط إيران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى
عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما .
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة غير أن أحمد إمام
الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه :
فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله
هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى
متعة النساء .
3 - أخرج الحافظ ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال : نهى عمر عن متعتين :
متعة النساء ومتعة الحج . الدر المنثور 2 ص 140 ، كنز العمال 8 ص 293 نقلا عن مسدد .
4 - أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس قال :
هامش
( 1 ) أضرب فيهما ، كذا في لفظ غير واحد ، وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما .