لفظ البخاري :
تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء ( 1 )
وفي لفظ آخر له :
أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن
يحرمه ، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء . ( 2 )
وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد - أي البخاري - يقال : إنه عمر . قال
القسطلاني في الارشاد : لأنه كان ينهى عنها . وذكره ابن كثير في تفسيره 1 ص 233
نقلا عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به : إن عمر كان ينهى
الناس عن التمتع .
وقال ابن حجر في فتح الباري 4 ص 339 : ونقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك فهو
عمدة الحميدي في ذلك ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما وكان البخاري أشار بذلك
إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخره : ارتأى رجل برأيه ما شاء يعني عمر . كذا
في الأصل أخرجه مسلم وقال ابن التين : يحتمل أن يريد عمر أو عثمان ، وأغرب الكرماني
فقال : إن المراد به عثمان ، والأولى أن يفسر بعمر فإنه أول من نهى عنها وكان من
بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم : إن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن عباس يأمر بها فسألوا
جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر .
وقال القسطلاني في الارشاد 4 ص 169 : قال رجل برأيه ما شاء ، هو عمر بن الخطاب
لا عثمان بن عفان لأن عمر أول من نهى عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك ففي مسلم -
إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة -
وقال النووي في شرح مسلم : هو عمر بن الخطاب لأنه أول من نهى عنه عن المتعة فكان
من بعده من عثمان وغيره تابعا له في ذلك .
لفظ الشيخين :
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فيه القرآن ، فليقل رجل برأيه ما شاء ( السنن
الكبرى 5 ص 20 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 ص 151 ط سنة 1272 .
( 2 ) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج 7 ص 24 ط سنة 1277 .