والإماء تعتد قرئين من طلاق إن كن ذوات الأقراء وإلا فشهرا ونصفا .
وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام إن كانت حائلا والحامل عدتها أبعد
الأجلين .
وأم الولد لمولاها عدتها أربعة أشهر وعشرا .
والمتمتع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنه الزوج فعدتها حيضتان
في ذوات الأقراء ، وخمسة وأربعون يوما في غيرهن .
وتعتد من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا أو لم يدخل بها ، وبأبعد
الأجلين إن كانت حاملا . ولو كانت أمة فعدتها حائلا شهران وخمسة أيام .
هذا ما عند الشيعة من العدة ، وهذه كتب القوم الفقهية والتفسيرية قديمة وحديثة
طافحة بما ذكرناه ، فهل وجد عزوه المختلق في شئ منها ؟ ! اللهم لا . بل إنه لا يكترث
بالمباهتة وهي شأنه في كثير من الموارد .
6 قال : اليهود تستحل دم كل مسلم وكذلك الرافضة .
ج هل يعرف الرجل مصدر هذه النسبة من كتب الشيعة وعلمائهم وأعلامهم ،
بل من ساقتهم وذوي المراتب الواطئة منهم ؟ ! والشيعة هم الذين يتلون الكتاب العزيز
في آناء الليل وأطراف النهار مخبتين بأن ما بين دفتيه وحي منزل من الله إلى سيد رسله
صلى الله عليه وآله ، وفيه آيات التحذير عن قتل المؤمن والإيعاز بالخلود في جهنم من جرائه
وفيه آية القصاص . والسنة النبوية وأحاديث أئمتهم مشحونة بالنهي عنه والعقوبات
عليه والأحكام المرتبة عليه من قصاص وديات ، ومن المطرد في فقههم عقد كتابين فيهما .
فبذلك كله تعلم أن هذه النسبة لا مصدر لها إلا الخيال المتوهم الصادر عن العداء
المحتدم ، والعصبية الحمقاء .
7 - قال : اليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفت القرآن .
ج إن مصدر الشيعة في التفسير والتأويل ، وفي كل حكم أو تعليم ليس إلا
أحاديث معتبرة صادرة عن رجالات بيت الوحي بعد مشرفهم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ، وأهل
البيت أدرى بما فيه ، وليس ما يروى عنهم من الشؤون مستعصيا على العقل والمنطق ولا
الأصول المسلمة في الدين ، وليس بمأخوذ من مثل قتادة والضحاك والسدي
و
الغدير — صفحة 85
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)
ص٨٥