أو ص 246 من طبعة تبريز سنة 1314 ) :
" ورأيت في كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم الثقفي من نسخة
عتيقة عندنا الآن مليحة ما هذا لفظه :
أخبرنا أحمد بن عمران بن أبي ليلى قال : حدثنا عاصم بن حميد قال قال لي
جعفر بن محمد عليهما السلام : عدوا اليوم الذي تصومون فيه وثلاثة أيام بعده وصوموا يوم
الخامس فإنكم لن تخطأوا .
قال أحمد بن عبد الرحمن : قد ذكرت ذلك للعباس بن موسى بن جعفر فقال :
أنا عليه ما أنظر إلى كلام الناس والرواية .
قال أحمد : وحدثني غياث قال : وأظنه ابن أعين عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله " .
أقول : يؤيد هذا السند ما وقع في أول حديث من كتاب الغارات وقد
تعرضنا له هناك ( أنظر ص 4 - 5 ) .
ثم إن هذا الكتاب الموسوم بالحلال والحرام وإن لم تعده علماء التراجم
من كتبه إلا أن قول ابن طاووس ( ره ) يكفي في ثبوته .
ومن ثم قال الشيخ آقا بزرك الطهراني ( ره ) في الذريعة ( ج 7 ، ص 61 ) :
كتاب الحلال والحرام لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي المذكور
آنفا ، نقل عنه السيد بن طاووس في الاقبال في فصل معرفة أول رمضان قال : " وعندنا
منه نسخة عتيقة مليحة " وقد خرج هنا غلط في طبعه الصغير ( الاقبال ص 246 ) فجاء
هكذا : " لإسحاق بن إبراهيم الثقفي الثقة " والصحيح ما ذكرناه " .
وصوبه الإمام الخوئي - أطال الله بقاءه - في معجم رجال الحديث ونص
عبارته ( ج 2 ، ص 32 - 33 ) :
أقول : هذه العبارة قد نقلها عن الطبعة بالقطع الصغير لكتاب الاقبال وهي
في فصل في أول شهر رمضان ولكن في النسخة غلطا والصحيح : " لأبي إسحاق إبراهيم
ابن محمد بن سعيد الثقفي وقد تعرض لذلك في الذريعة ( ج 7 ، ص 61 ) " .
ثم لا يخفى عليك أن من الممكن أن ينطبق كتاب الحلال والحرام المذكور
الغارات — صفحة المقدمة 66
مساهمون: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي
صالمقدمة ٦٦