استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثم انتبه فلا قضاء عليه .
الخامسة : ان يكون المسافر عالما بان الشريعة أوجبت القصر على
المسافر ، ولكنه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد ان يصلي ، فهذا لم يغفل
عن كونه مسافرا وانما غفل عن الحكم وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة .
السادسة : ان يقصد المسافر بلدا معينا مثلا ويخيل له ان المسافة إليه
قريبة وانها تقل عن المسافة المحددة ، فيتم صلاته ثم يعرف بعد ذلك انها
بقدر المسافة المحددة الشرعية ، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين .
182 - رابعا إذا وجبت الصلاة التامة على شخص فصلى قصرا لم
تقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامة ، سواء انتبه إلى حاله أثناء
وقت الفريضة أو بعد انتهائه ، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المسافر
إذا أقام في بلد عشرة أيام وصلى قصرا جهلا منه بان المسافر المقيم يجب
عليه الاتمام ، فإن صلاته حينئذ صحيحة .
183 - خامسا : إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو حاضر
في بلدته ولكنه لم يصل ، بل سافر سفرا شرعيا وأراد ان يصلي تلك
الفريضة في سفره ولا يزال وقتها باقيا ، وجب عليه ان يصليها قصرا .
184 - سادسا إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو مسافر ولكنه
لم يصل بل سافر راجعا إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة
باقيا كان عليه ان يصليها تامة .
185 - سابعا - إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلا
أو غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أن عليه القصر ، بطلت صلاته إذا كان
هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة ، وأما إذا تنبه
الفتاوى الواضحة — صفحة 329
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٢٩