على القلق والرعب عادة كظلمة شديدة وريح سوداء أو حمراء أو صاعقة .
188 - ومتى حدث واحد من هذه الأربعة وجبت صلاة الآيات على
كل مكلف قادر على أداء الصلاة ولا تجب على الحائض والنفساء .
189 - والأسباب الثلاثة الأولى متى حدث واحد منها وجبت صلاة
الآيات ، سواء حصل الخوف لغالب الناس من الكسوف أو الخسوف
أو الزلزال أم لم يحصل ، وتختص الصلاة الواجبة بأحد هذه الأسباب
الثلاثة بمن حصلت له الآية اي بمن حجب الكسوف الشمس عنه أو
حجب الخسوف ضوء القمر عنه أو زلزلت الأرض التي هو عليها ، وأما إذا
لم تحصل الآية له مباشرة فلا تجب عليه الصلاة ، فلا يجب عل شخص
صلاة الآيات إذا كسفت الشمس أو خسف القمر بالنسبة إلى غيره من
أبناء البلاد الأخرى أو زلزلت بهم الأرض .
190 - واما السبب الرابع فهو مرتبط بان تكون الحاثة مثيرة للخوف
لغالب الناس ، فإذا لم تكن الحادثة السماوية كذلك لم تجب صلاة الآيات ،
ولا نريد بالخوف هنا حصول الشك للانسان في سلامة العالم أو سلامة
البلد بل نزيل به حالة القلق والوحشة النفسية سواء رافقها الشك في
السلامة أم لا .
191 - وإذا حصل السبب الرابع وحدثت الآية السماوية المخوفة في
بلد دون بلد وجبت الصلاة على أهل ذلك الذي حدثت في الآية ، ويلحق
بهم البلد المجاور لهم أو المناطق القريبة المحيطة إذا كان الخوف العام والقلق
الغالب قد امتد إليها دون غيرها من المناطق والبلاد .
192 - ويتكرر وجوب صلاة الآيات بتكرر السبب الموجب ، فإذا
كسفت الشمس وحدثت صاعقة مخيفة في وقت واحد وجب تكرار صلاة
الآيات مرتين ، والأجدر بالمصلي حينئذ ان يقصد بكل صلاة سببها الخاص
الفتاوى الواضحة — صفحة 332
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٣٢