الاجتهاد
21 - الاجتهاد واجب كفائي على المسلمين ، ومعنى ذلك أنه إذا قام
به البعض وبلغوا درجة الاجتهاد سقط الوجوب عن الآخرين ، وإذا أهمل
المسلمون جميعا هذا الواجب فلم يتوفر مجتهد كان الجميع آثمين .
والعدد الواجب توفره من المجتهدين ليس محددا شرعا ، بل يتحدد
وفقا للحاجة .
22 - والاجتهاد على قسمين :
أحدهما كامل ، ويسمى ذو الكامل بالمجتهد المطلق ، وهو
القدير على استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرر في مختلف أبواب الفقه
والآخر ناقص ، ويسمى ذو الاجتهاد الناقص بالمتجزئ ، على استخراج
الحكم الشرعي من دليله في نطاق محدود من المسائل فقط .
وكل من المجتهد المطلق والمجتهد المتجزئ يجوز له ان يعمل على
وفق اجتهاده في حدود قدرته على استخراج الحكم من دليله ، ويجوز
لكل منهما ان يعبر عن رأيه وفتواه ، ولكنهما يختلفان في آثار أخرى ،
كما يأتي في الفقرة التالية .
23 - المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع
التقليد المتقدمة في الفقرة ( 4 ) جاز للمكلف ان يقلده كما تقدم ، وكانت