وان كانت صلاته مختلفة مع فتاواه فالاختلاف على قسمين :
أحدهما : الاختلاف في نقطة يعذر فيها فلا تحب إعادة الصلاة
لأنه كان جاهلا ، ومثالها : ان يكون قد قرأ التسبيحات في الركعة الثالثة
مرة واحدة والمرجع الجديد يرى وجوبها ثلاث مرات .
والآخر : الاختلاف في نقطة لا يعذر فيها الجاهل فتجب الإعادة ،
ومثالها : أن يكون قد توضأ للصلاة بماء الورد وفقا لرأى مقلده السابق
والمرجع الجديد يرى بطلان هذا الوضوء .
19 - إذا قلد المكلف شخصا وعمل رأيه فترة من الزمن ، ثم
اتضح ان تقليده لم يكن صحيحا ، كما إذا ظهر له ان ذلك الشخص لم يكن
مجتهدا فعدل عنه إلى المجتهد فماذا يصنع بما أداه من فرائض على رأى مقلده
السابق
والجواب : ان الفريضة التي لا يزال وقتها باقيا يجب عليه اعادتها الا
في حالتين :
الأولى : ان يعلم بأنها متفقة مع رأى مقلده الجديد .
الثانية : أن تكون مختلفة في نقطة يعذر فيها الجاهل .
واما الفريضة التي مضى وقتها فيجب قضاؤها الا في ثلاث حالات :
الأولى : ان يعلم بأنها متفقة مع رأى مقلده الجديد .
الثانية : ان يشك هل هي متفقة مع رأى المقلد الجديد أو لا نظرا
لأنه لا يتذكر طريقة أدائه لها .
ان يعلم بأنها مختلفة مع رأى المقلد الجديد ولكن في نقطة
يعذر فيها الجاهل .
20 - الوكيل والوصي ينفذان أمر الأصيل وفقا لتقليده هو وليس
لتقليدهما . لقرينة المناسبة والاعتبار ولدلالة ظاهر الحال على أن الأصيل لو
الفتاوى الواضحة — صفحة 27
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٧