وإذا كان ثوبه متنجسا ولا يتمكن من تطهيره ولا ساتر لديه سواه صلى
فيه ، وإذا أمكنه غسل بعضه وجب كما مر بالنسبة إلى البدن .
56 - وإذا كان شئ من النجاسة على بدنك وشئ منها على ثوبك
ولا ماء يفي بتطهيرهما معا - فالبدن أولى بحق التطهير .
57 - وان كانت النجاسة في مكانين من ثوبك أو بدنك ولم يف الماء
بتطهيرهما معا طهرت أوسعهما مساحة وأشدهما نجاسة ، وان كانتا في مستوى
واحد فالخيار لك .
58 - ومن كان عنده ماء بقدر ما يتوضأ به فقط وكان على بدنه
نجاسة - فله ان يزيل النجاسة بما لديه من الماء ويتيمم للصلاة ، وبامكانه
ان يتوضأ بالماء ويصلي وبدنه كما تقدم في الفقرة ( 11 )
من فصل التيمم .
59 - ومن كان عنده ثوبان طاهران وتنجس أحدهما وتعذر التمييز
بين النجس والطاهر ، فماذا يصنع ؟
الجواب : لا يسوغ له ان يكتفى بالصلاة بأحدهما فقط الا بعد تطهيره ،
ويمكنه ان يكرر الصلاة مرتين : مرة بهذا ومرة بذاك .
60 - ومن صلى بالنجاسة عالما - لا جاهلا بوجودها - متعمدا -
لا غافلا - بطلت صلاته سواته سواء كان عالما بان الصلاة يشترط فيها طهارة
البدن والثياب منها أولا فمثلا : إذا كان على ثوب المصلي دم وهو يعلم
بذلك وملتفت إليه حين الصلاة ولكنه لا يعلم أن الدم نجس ، أو لا يعلم
بان المصلي يجب عليه التنزه عنه وتطهير ملابسه من نجاسته فهذا المصلي
صلاته باطلة ، فضلا عما إذا كان عالما بان الدم نجس وان الصلاة مع
النجاسة لا تصح .
61 - من صلى بالنجاسة وهو معتقد للطهارة وبعد الصلاة علم بمكان
الفتاوى الواضحة — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣٠