3 - استعمال النجس
70 - لا يسوغ اكل الأشياء المتنجسة ولا شربها كما يأتي في موضعه من
احكام الطعام والشراب ، ويسوغ التصرف والانتفاع بها في غير الصلاة والطعام
والشراب .
4 - بيع النجس
71 - يأتي في موضعه من فصول البيع ان المائع المتنجس يجوز بيعه
وشراؤه ما دامت له منفعة سائغة شرعا وعرفا ، كالزيت يداوي به انسان
أو حيوان بالتدهين ، أو يصنع منه صابونا أو غير ذلك ، واما الجامد
المتنجس فهو نظرا إلى امكان تطهيره عادة لا شك في جواز بيعه على اي حال .
اما الأعيان النجسة ، فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال ، ولا الكلب
الا إذا كان نافعا في الصيد ومتمرسا عليه . ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا
كانت له منفعة سائغة .
5 - حرمة تنجيس المساجد .
72 - لا يسوغ تنجيس المسجد ، اي مسجد كان ، وتجب إزالة
النجاسة منه وجوبا كفائيا وفوريا ، ومن رآها في المسجد وعجز عن ازالتها
فعليه أن يعلم سواه بها .
وأيضا لا يسوغ ادخال نجس العين إلى المسجد إذا كان ذلك موجبا
لهتك حرمته وهدر كرامته ، كادخال الكلب ونحوه .
73 - وحرمة تنجيس المسجد تشمل ارضه وجدرانه وسائر مواد
بنائه من شبابيك وأبواب وغيرها ، وكذلك تشمل الفراش والمنبر وغيرها
من الأشياء المنفصلة التي توقف للاستعمال في المسجد واما وجوب التطهير
كفائيا إذ تنجس شئ من ذلك : فيختص بالمسجد وجدرانه ومواد بنائه
ولا يشمل الأشياء المنفصلة .
الفتاوى الواضحة — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٣٣