طاهر في جميع الحالات حتى عرق الجنب وعرق الحائض ، ولكن في
الفقهاء من حكم بنجاسة العرق في حالتين .
40 - الأولى من أجنب بسبب الحرام كالزنا ، ورشح بدنه بالعرق
فقد قال بعض الفقهاء بأنه نجس ، ولكن الصحيح انه طاهر ، ولا فرق
بينه وبين عرق الجنب بسبب الحلال .
41 - : الثانية : إذا أصبح الحيوان معتادا على العذرة في غذائه ،
ويسمى بالحيوان الجلال ورشح بدنه بالعرق ، فقد قال بعض الفقهاء بان
عرقه هذا نجس كنجاسة بوله ، وبخاصة في الإبل .
وكل حكم يثبت للحيوان الجلال كنجاسة عرقه أو حرمة الاكل من
لحمه ونجاسة فضلاته ، يستمر إلى أن يستبرأ ، وذلك بان يمنع عن اكل
العذرة فترة من الزمن حتى يقلع عن عادته ويعود إلى الطبيعة .
الأشياء المتنجسة .
قد يتنجس الماء الطاهر بسبب الأعيان النجسة ، وقد فصلنا الكلام
حول ذلك في فصل احكام الماء ( راجع الفقرة ( 5 ) وما بعدها ) .
واما غير الماء من الأشياء الطاهرة فهي تكتسب نجاسة بسبب تلك الأعيان
النجسة في حالة حدوث الملاقاة والمماسة بين الشئ الطاهر واحدى تلك الأعيان
النجسة ، على التفصيل التالي :
42 - ( 1 ) إذا كانت عين النجس مائعة ، كقطرة بول أو دم ،
ولاقت جسما جامدا ، كالثوب والبدن والأرض ، سرت النجاسة إلى هذا
الجسم الجامد الملاقي وتنجس منه خصوص المحل الذي لاقته قطرة الدم أو
البول دون غيره من أطراف الملاقي واجزائه .
الفتاوى الواضحة — صفحة 222
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٢٢