تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الواضحة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
غير ذلك من الأشياء التي تشتمل على مواد سكرية قابلة للتحول إلى كحول وتوليد المسكر وكل المسكرات محرمة يحرم شربها وبيعها وشراؤها ، سواء كانت مائعة كالخمر أو جامدة كالحشيشة ، واما النجاسة فلا تثبت للمسكر الجامد بدون شك فالحشيشة طاهرة باتفاق الفقهاء على الرغم من حرمتها . واما المسكرات المائعة فالنجاسة فيها تختص في رأينا بالمسكر المتخذ من العنب وهو الخمر ، غيره من المسكرات السائلة والمائعة المأخوذة من غير العنب فهي محرمة وطاهرة ، ولا فرق من حيث الحرمة والطهارة بينها وبين المسكر الجامد بالأصل كالحشيشة . 33 - وكذلك الحكم في العصير العنبي إذا غلا بالنار واشتد ولم يذهب ثلثاه فإنه - احتياطا - يحرم بالغليان ولكنه طاهر ، فإذا ذهب ثلثاه بسبب الغليان يصير حلالا بالإضافة إلى طهارته . 34 - وأما إذا غلا العصير العنبي أو تهيأ للغليان بالنشيش ( 1 ) فهو نجس وحرام بدون شك لأنه خمر مأخوذ من العنب ، فان استخراج المسكر من العنب يتم بهذه الطريقة . 35 - وعصير التمر والزبيب والحصرم طاهر على اي حال ، سواء غلا بالنار أو بدون نار ، وحلال أيضا إذا غلا بالنار أو نحوها وأما إذا غلا بدون ذلك وبمرور الزمن فهو حرام إذ يصبح بذلك مسكرا وان ظل على طهارته . وعلى ضوء ما ذكرناه يعرف حكم الفقاع أو ما يسمى ب‍ ( البيرة ) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر ، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة .
هامش
( 1 ) الغليان هو تحرك اجزاء السائل وتصاعدها بالحرارة ، والنشيش صوت يسبق الغليان عادة .
الفتاوى الواضحة — صفحة 220 | السيد محمد باقر الصدر