3 - أولا : فضلات الطير بأقسامه ، فإنها طاهرة سواء كان لحم
الطير مما يسوغ اكله شرعا كالحمام أو مما لا يؤكل كالبازي .
4 - ثانيا : فضلات كل حيوان يسوغ اكل لحمه شرعا سواء كان طيرا
أو من سائر أصناف الحيوانات كالغنم والبقر والإبل والدواب والخيل والبغال
والدجاج وغير ذلك ، شريطة ان لا يعيش الحيوان على العذرة أمدا حتى
يشتد لحمه والا حرم من اجل ذلك وكانت فضلاته نجسة ما دام على
هذا النحو .
5 - ثالثا : فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفا ، فإنها طاهرة
حتى ولو لم يكن اكلها سائغا شرعا .
6 - إذا أصابت الثوب فضلة ولم نعلم بأنها نجسة أو من الأنواع
المستثناة فهناك حالات :
الأولى : ان يكون المكلف على يقين بأنها فضلة حيوان لا يسوغ اكل
لحمه ولكن لا يدري هل هو من نوع الطيور أو من أصناف الحيوانات
الأخرى وفي هذه الحالة يحكم بنجاستها شرعا .
الثانية : ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان يسوغ اكل لحمه
أو لحيوان لا يؤكل لحمه شرعا ، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة
الثالثة : ان لا يعلم بان هذه الفضلة هل هي لحيوان ليس له لحم أو
لحيوان له لحم ، وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة أيضا .
7 - الثالث : المني نجس من الانسان ومن كل حيوان ، سواء كان
مما يسوغ اكل لحمه أم لا . ويستثنى من ذلك الحيوانات التي لا يجري دمها
من العروق بدفع وقوة وانما يجري رشحا كالسمك والحشرات ، فان هذه
الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر .
ومني الرجل واضح ، واما المرأة فقد سبق انه لا دليل على أن لها
الفتاوى الواضحة — صفحة 214
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٤