منيا ، ولكنها مع هذا تغتسل وتطهر بدنها وثيابها من كل ماء تحتاط بالجمع
بسببه بين غسل الجنابة والوضوء على ما تقدم في الفقرة ( 33 ) من فصل الغسل .
8 - وقد يخرج من قبل الانسان أشياء اخر غير المني والبول ، وهي :
المذي والوذي والودي . وقد تقدم تفسيرها في الفقرة ( 80 ) من فصل
الوضوء . وهذه الأشياء طاهرة ولا يجب غسل الموضع منها .
9 - الرابع والخامس : الكلب والخنزير .
الكلب والخنزير نجسان عينا وذاتا بكل ما فيهما حتى العظم والشعر
والسن والظفر حيين وميتين ، من غير فرق بين الكلب المسيب والكلاب
المستخدمة في الحراسة أو المدربة على الصيد أو الممرنة على اكتشاف الجرائم
وغير ذلك من الكلاب .
ولا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر ، وهما حيوانان بحريان
يطلق عليهما اسم الكلب والخنزير تشبيها لهما بالكلب والخنزير البريين .
10 - وما عدا الكلب والخنزيز من الحيوانات طاهر على اختلاف
أصنافها ، حتى الثعلب والأرنب والعقرب والفأر .
11 - السادس : الميتة .
قد يكون الحيوان نجسا بالذات كالكلب والخنزير على تقدم فإذا مات
تضاعفت النجاسة وتعاضدت بتعدد السبب
والكلام هنا حول الحيوان الطاهر ما دام حيا فان مات تنجس بالموت
فقط . فكل حيوان طاهر إذا مات أصبح نجسا ويسمى بالميتة ونقصد بالميتة
أو الحيوان الميت ما مات بدون تذكية على الوجه الشرعي ، من غير فرق
بين ان يكون قد مات موتا طبيعيا أم قتلا ، أم خنقا ، أم ذبحا على غير
الوجه الشرعي ، أم غير ذلك . وأيضا لا فرق بين ان يكون مأكول اللحم .
الفتاوى الواضحة — صفحة 215
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٥