أم غير مأكول . 12 - ويستثنى من ذلك : الحيوان الذي تقدم ان منيه طاهر ، وهو ما يجري
دمه من عرقه بقوة ودفع ، فان ميتة طاهرة ومنه السمك والذباب والعقرب
وغيرها من الحشرات .
13 - وإذا شككنا في أن هذا الزاحف على الأرض - مثلا - أو هذا
الطائر بجناحيه : هل له دم يجري بقوة ودفع أوليس له ذلك حكمنا
بطهارة الميتة منه .
14 - والانسان ينجس بالموت كالحيوان ، ويطهر الميت المسلم بتغسيله
غسل الأموات ، على الوجه المتقدم في الفقرة ( 126 ) من فصل الغسل
15 - الحمل إذا بلغ مرحلة بتحرك فيها ثم صار سقطا فهو نجس
بالموت وإذا صار سقطا قبل ذلك فاللازم احتياطا اعتباره ميتة أيضا وكذلك الفرخ
في البيضة .
16 - النجس بالموت انما ينجس منه الاجزاء التي يجري فيها الدم
وتدب فيها الحياة ، واما مالا يجري فيها الدم فلا ينجس . ومن ذلك :
الصوف والشعر والوبر والسن والعضم والريش والمنقار والظفر والقرن
والمخلب وغير ذلك . ولا فرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة
حيوان يسوغ اكله وميتة حيوان محرم الاكل .
وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني انها
لا تتنجس بما في الميتة من رطوبات ، فإذا لاقى شئ منها تلك الرطوبات
يصبح متنجسا .
17 - وكل جزء ينجس من الميتة ينجس أيضا لو انفصل من الحيوان
الحي ، فلو قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة . ولا باس بما ينفصل من
الفتاوى الواضحة — صفحة 216
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢١٦