التجهيز الواجب أو أمكنه استقراضه بلا عسر ومشقة .
وإذا ماتت الزوجة ومات زوجها في الوقت نفسه كان تجهيزها من
تركتها لا من تركة الزوج . وإذا أوصت بان تجهز من مالها واخذت
الوصية طريقها إلى التنفيذ لم يجب على الزوج شئ في ماله .
159 - رابعا : إذا لم يكن للميت تركة تسدد منها نفقات التجهيز
الواجب وجب على أقربائه الذين كانوا يجب عليهم الانفاق عليه وإعالته
ان يقوموا بتجهيزه .
160 - خامسا : إذا مات المسلم وشك في أنه هل تصدى أحد من
المسلمين لاجراء اللازم عليه من التجهيز وجب التصدي لتجهيزه . وإذا
علم بأنه قد جهز بصورة غير صحيحة شرعا وجب ان يجهز بصورة صحيحة
ويكفينا بالنسبة إلى إخواننا أبناء السنة والجماعة ان يكون تجهيز موتاهم
صحيحا على مذهبهم .
وإذا علم المكلف بان الميت قد جهز وشك في أن تجهيزه هل كان
صحيحا من الناحية الشرعية أم لا بنى على صحته ولم يجب عليه شئ .
161 - سادسا : لا يجوز للانسان اخذ الأجرة على مجرد القيام
بالتجهيزات الواجبة من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن ، ويسوغ
ثمن ماء الغسل كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور وغير ذلك من
الأشياء التي يتطلب التجهيز إحضارها وتوفيرها ، ويجوز أيضا أخذ الأجرة
على كيفية خاصة غير واجبة في التغسيل أو الدفن ونحوهما كما في اخذ
الأجرة على الدفن في ارض معينة أو التغسيل من ماء خاص ، ونعني بذلك
ان المكلف إذا قال لولي الميت : لا أدفنه الا بأجرة لم يجز ذلك ، وإذا
قال له : انا حاضر لدفنه ولكني لا أدفنه في ذلك الموضع البعيد من
الأرض الذي تريده مني الا بأجرة جاز له ذلك .
الفتاوى الواضحة — صفحة 185
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨٥