جسد الميف ومشاهدته .
ثالثا : فيما إذا دفن الميت ولم يراع في دفنه الشروط الشرعية ، أو
لم يكن قد استكمل - بالصورة الشرعية - التجهيزات السابقة على الدفن
من التغسيل والتحنيط والتكفين ، فإنه ينبش حينيذ لتدارك الامر ما لم
يمكن في ذلك هدر لكرامته وإطاحة بقدره ، وأما إذا كان قد دفن بدون
ان يصلي عليه فيكفي ان يصلي عليه وهو في قبره كما تقدم في الفقرة ( 152 )
رابعا : إذا دفن معه مال غير زهيد لشخص ولم يكن ذلك الشخص
يأذن في ذلك فينبش لكي يدفع ذلك المال إلى صاحبه .
وليس من مبررات النبش وجود ميت آخر يراد دفنه في نفس القبر
فإنه لا يجوز نبش القبر لدفن ميت آخر فيه .
احكام عامة للأموات وتجهيزهم .
مجموعة الأعمال التي يجب اجراؤها على الأموات من التغسيل إلى
الدفن تسمى بالتجهيز وللتجهيز احكام عامة نذكرها فيما يلي :
156 - أولا : ان كل من يمارس شيئا من تلك التجهيزات لابد له
إذا لم يكن هو ولي الميت ان يستأذن منه على التفصيل المتقدم في احكام
تغسيل الأموات لاحظ الفقرة ( 140 - 141 ) .
157 - ثانيا : ان الحد الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلبها
التجهيز الواجب يستوفى من تركة الميت ونريد بالحد الأدنى المعقول ما كان
وافيا بالمطلوب شرعا وخاليا من الضعة والمهانة للميت ، ويدخل في
ذلك ثمن الواجب من ماء الغسل والسدر والكافور والكفن إلى ثمن الأرض
للدفن والضريبة المفروضة والحمال والحفار - كل ذلك يخرج من أصل تركة
الفتاوى الواضحة — صفحة 183
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨٣