61 - الأولى : ان يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان
الدم من قرحة أو جرح ( اي من القسم الثاني ) وفي مثل ذلك تعتبره
المرأة عمليا من القسم الثاني ، فلا تكلف نفسها بتكاليف الحائض ولا
المستحاضة . 62 - الثانية : ان يكون الشك في ذلك قائما على أساس احتمال ان
الدم دم البكارة ( اي من القسم الثالث ) وفي مثل ذلك يجب على المرأة
ان تميز الدم بادخال قطنة في الموضع المخصوص وتركها مليا ثم اخراجها
برفق ، فان وجدت الدم مستديرا على أطراف القطنة دون ان يستغرقها
أو يستغرق أكثرها فهو من دم البكارة ، وان كان قد غطاها وغمرها
بالكامل أو غمر أكثرها فهو من دم الحيض .
وان تركت المرأة هذا الفحص والاختبار واتت بشئ من العبادة
كالصوم والصلاة تبطل عبادتها الا ان تعلم بأنها قد صادفت الطهر من
الحيض .
وإذا تعذرت على المرأة عملية الاختبار بالقطنة لسبب أو لآخر
فماذا تصنع ؟
الجواب : عليها ان تفعله الطاهر وتترك ما تتركه الحائض ، فتصلي
وتصوم ولا تمكث في المساجد ولا تمس كتابة المصحف . . الخ
62 - الثالثة : ان تعلم المرأة بأن الدم ليس من جرح وقرح ولا من
البكارة ولكن لا تدري هل هو حيض أو استحاضة ، ويمكن لها في هذه
الحالة ان تستعمل إحدى طريقتين :
إحداهما : ان تحتاط - إذا أمكن - وذلك بأن تمتنع عن الأشياء التي
تلزم الحائض بالامتناع عنها ، وتؤدي الأشياء التي تلزم المستحاضة بأدائها
من وضوء وغسل وصلاة وهكذا حتى ينقطع الدم فتغتسل وترجع إلى حالتها
الفتاوى الواضحة — صفحة 138
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٣٨