وتكون المستحاضة مكلفة بانجاز ذلك وأداء الصلاة خلافا للحائض على
ما عرفت .
الشروط العامة لدم الحيض
لكي يكون الدم حيضا شرعا اي من القسم الأول يجب ان تتوفر
فيه الأمور التالية :
56 - أولا : أن تكون المرأة قد أكملت تسع سنين ولم تتجاوز
خمسين سنة ، والتسع هو سن البلوغ شرعا والخمسون سن اليأس ، وإذا
لم تضبط المرأة عمرها ورأت الدم وهي لا تعلم أنها بلغت سن اليأس أم لا
اعتبرت نفسها غير يائس وعملت كما كانت تعمل قبل ذلك ، وأما إذا
رأت الدم وهي تشك في اكمالها لتسع سنين فان أدت رؤيتها هذه إلى
اليقين بأنها قد أكملت تسع سنين - نظرا إلى أن البنت لا ترى دما عادة
قبل التاسعة اعتبرت ذلك الدم حيضا ، وإذا للم يحصل لها اليقين بذلك
لم تعتبره حيضا .
57 - ثانيا : ان يكون الدم مستمرا خلال ثلاثة أيام ، ونقصد
بذلك ثلاثة نهارات مع الليلة الواقعة عقيب النهار الأول والليلة الواقعة
عقيب النهار الثاني ، فإذا رأت الدم في أول نهار السبت وجب ان يستمر
إلى غروب نهار الاثنين ، وكذلك إذا رأته في ليلة السبت ، وإذا رأته
ظهر السبت وجب ان يستمر إلى ظهر نهار الثلاثاء . ولا يضر بالاستمرار
حصول فترات توقف قصيرة إذا لم تتجاوز ما هو المألوف لدى النساء من
توقف دم العادة أحيانا .
58 - ثالثا : ان لا يتجاوز عشرة أيام ، فإذا تجاوز عشرة أيام فلا يعتبر