الاعتيادية . وكلما ذكرنا الاحتياط بالنسبة إلى المرأة من هذا القبيل فنقصد
بالاحتياط هذا المعنى .
والآخر ان تلجأ إلى تطبيق قاعدتين شرعيتين لاثبات الحيض
1 - اثباته على أساس الصفات .
2 - اثباته على أساس العادة .
اثباته على أساس الصفات
64 - دم الحيض له صفات تميزه في العادة فهو غالبا يكون اسود
أو احمر حارا يخرج بدفق وحرقة ، وخلافا لذلك دم الاستحاضة فإنه على
الأكثر لا تتوفر فيه هذه الصفات ويكون لونه اصفر ، وقد جعل الشارع
تلك الصفات الغالبة في دم الحيض دليلا على أنه حيض ، فمتى رأت
المرأة الدم وكان بلون حمرة أو سوادا اعتبرته حيضا ، سواء كان
ذلك في الأيام التي اعتادت ان ترى الدم فيها من كل شهر أو في غيرها .
ولكن على المرأة ان تظل مراقبة لحالها إلى ثلاثة أيام من حين رؤيتها للدم
فان استمر بصفة الحيض طيلة هذه المدة تأكدت انها حيض واستمرت على
عمل الحائض ، سواء ظل الدم بعد الأيام الثلاثة محتفظا بصفة الحيض
أو خف لونه وأصبح اصفر .
وإذا انقطع الدم أو زالت عنه صفة الحيض ولونه قبل اكتمال ثلاثة
أيام انكشف انه ليس من دم الحيض شرعا بل دم استحاضة ، ووجب
على المرأة ان تعمل عمل المستحاضة وتقضي ما تركته من عبادة وصلاة
خلال تواجد الدم .