فصل بل وصل في إمامة الأعمى
( حكم إمامة الأعمى من الوجهة الشرعية )
( 601 ) فمن مجيز إمامة الأعمى . ومن مانع إمامته . - والله أعلم
( اعتبار إمامة الأعمى من الوجهة الباطنية )
( 602 ) اعتبار ذلك . - الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظر ، لم يترجح عنده شيء . وليس بواقف ، فيكون شاكا . والأصل حكم الفطرة التي ولد عليها . فهو مؤمن في حال نظره وحيرته ، ما لم يقف أو يرجح فتجوز إمامته بأصل الفطرة : لاستنابة رسول الله - ص ! - ابن أم مكتوم على المدينة ، يصلى بالناس . وهو أعمى .