الجزء الأربعون
بسم الله الرحمن الرحيم
فصل بل وصل في حكم الامام إذا فرغ من قراءة « الفاتحة » هل يقول : آمين أم لا يقولها ؟
( حكم « التامين » في الصلاة من الوجهة الشرعية )
( 608 ) اختلف العلماء في ذلك . فمن قائل : يؤمن ( الامام في الصلاة إذا فرغ من قراءة الفاتحة ) . ومن قائل : لا يؤمن .
( اعتبار « التامين » من الوجهة الباطنية )
( 609 ) وصل : في الاعتبار في ذلك . - إن جعل الإنسان نفسه أجنبية عنه ، فإنه يخاطبها مخاطبة الأجنبي . يقول الله تعالى :