فصل بل وصل في إمامة الأعرابي
( حكم إمامة الأعرابي من الوجهة الشرعية )
( 598 ) اختلفوا ( أي الفقهاء ) في « إمامة الأعرابي » : « فمن مجيز إمامته ، ومن مانع من ذلك . -
( اعتبار إمامة الأعرابي من الوجهة الباطنية )
( 599 ) الاعتبار في ذلك . - الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه ، لا يصلح للإمامة . لأن الامام يقتدى به . وهو ( أي الأعرابي ) لا يعلم ، ولا يتعلم . فلا تجوز إمامة من هذه صفته . لأنه لا يعلم ما يجب عليه ، مما لا يجب . فالمقتدى به ضال .
( 600 ) وليس ( الاقتداء بالأعرابى في الصلاة ) هو بمنزلة صلاة المفترض خلف المتنفل . فان الامام إذا تنفل ، وخالف ، المأموم في نيته ، فما خالفه